← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
24
كتاب الأصل
) الوضوء و الغسل من الجنابة )
ج -1
عن يمين الإمام' .
باب الوضوء و الغسل من الجنابة "
أبو سليمان عن محمد . قال قلت : أرأيت الرجل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كيف يغتسل ؟ قال : يبدأ فيفرغ على يديه الماء فيغسلهما حتى ينقيها ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه . ثم يتوضأ وضوءه للصلاة - كما وصفت لك وضوء الصلاة - غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه ولحيته و على سائر رأسه ولحيته وعلى سائر جسده فيغسل ذلك كله حتى ينقيه ثم يتنحى " فيغسل قدميه . قلت : أرأيت إن أفاض الماء على (1) لأن ابن عباس رضى الله عنهما وقف في الابتداء عن يساره و اقتدى به ، ثم جواز الاقتداء به و فى الإدارة حصل خلفه، فدل أن شيئا من ذلك لا يفسد ، قال : (و هو مسىء) من أصحابنا من قال هذه الإساءة إذا وقف عن يسار الإمام لا خلفه لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم اعراضه عن السنة، بخلاف الواقف على يساره ، و الأصح أن جواب الإساءة في الفصلين جميعا لأنه عطف أحدهما . الأخر بقوله « وكذلك و الله سبحانه تعالى أعلم - اه ما قاله السرخسي ص ٤ . (۲) عنوان الباب ساقط من ص.
(۳) كذا في الأصول ، و في ه: ينتحى ، و هو تصحيف (٤) قال السرخسي: هكذا روت عائشة و أنس وميمونه رضى الله عنهم اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكلها حديث ميمونة (إلى أن قال) و في ظاهر الرواية : يمسح برأسه فى الوضوء، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمسح لأنه قد از مه غسل رأسه ؛ و فرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل : و يبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة لأنه إن لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة
بإسالة الماء ، و البداءة بالوضوء قبل إفاضة الماء ليس بواجب عندنا - الخ . وإنما