← المكتبة
▭▭ 2 pages
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
3
كتاب الأصل
( الوضوء )
ج - ۱
قول أبي حنيفة و أبي يوسف و قولى ، و ما لم يكن فيه اختلاف
فهو قولنا جميعا .
باب الوضوء
أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة قال : إذا أراد الرجل الصلاة
ه فليتوضأ " و الوضوء أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يمضمض فاه ثلاثا " ثم يستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثاء
منهم
الحسن - اهـ . و هذا الكتاب رواه عنه تلاميذه ولم تبق رواية أحد الارواية أبي حفص الكبير البخارى وأبى سليمان الجوزجاني هذا وأكثر ما يوجد الآن من نسخ الأصل رواية أبي سليمان .
i
(1) و الواو ساقط من ز ، ح . (۲) و معنى قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة، من منامكم أو وأنتم محدثون ، هذا هو المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله ، فأما على قول أهل الظاهر فلا إضمار في الآية و الوضوء فرض سببه القيام إلى الصلاة فكل من قام إليها فعليه أن يتوضأ ، وهذا فاسد لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح أو يوم الخندق صلى الخمس بوضوء واحد فقال له عمر رضى الله عنه : اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل ، فقال : عمدا فعلت یا عمر کی لا تحرجوا ، فقياس مذهبهم يوجب أن من جلس فتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخر فلا يزال كذلك مشغولا بالوضوء لا يتفرغ للصلاة ، وفساد هذا لا يخفى على أحد ـ اه ؛ قاله السرخسي في مبسوطه .
(م) كذا في الأصول ، وقوله : ثم يمضمض فاه ثلاثا ، ساقط من هـ
(ع) قوله : ثلاثا ، ساقط من ه .
(ه) قوله : ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ساقط من ص
: رأيتك