← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
3
كتاب الأصل ( الوضوء ) ج - ۱ قول أبي حنيفة و أبي يوسف و قولى ، و ما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعا . باب الوضوء أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة قال : إذا أراد الرجل الصلاة ه فليتوضأ " و الوضوء أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يمضمض فاه ثلاثا " ثم يستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثاء منهم الحسن - اهـ . و هذا الكتاب رواه عنه تلاميذه ولم تبق رواية أحد الارواية أبي حفص الكبير البخارى وأبى سليمان الجوزجاني هذا وأكثر ما يوجد الآن من نسخ الأصل رواية أبي سليمان . i (1) و الواو ساقط من ز ، ح . (۲) و معنى قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة، من منامكم أو وأنتم محدثون ، هذا هو المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله ، فأما على قول أهل الظاهر فلا إضمار في الآية و الوضوء فرض سببه القيام إلى الصلاة فكل من قام إليها فعليه أن يتوضأ ، وهذا فاسد لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح أو يوم الخندق صلى الخمس بوضوء واحد فقال له عمر رضى الله عنه : اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل ، فقال : عمدا فعلت یا عمر کی لا تحرجوا ، فقياس مذهبهم يوجب أن من جلس فتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخر فلا يزال كذلك مشغولا بالوضوء لا يتفرغ للصلاة ، وفساد هذا لا يخفى على أحد ـ اه ؛ قاله السرخسي في مبسوطه . (م) كذا في الأصول ، وقوله : ثم يمضمض فاه ثلاثا ، ساقط من هـ (ع) قوله : ثلاثا ، ساقط من ه . (ه) قوله : ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ساقط من ص : رأيتك
→ prev 3 / 2386 next ←