← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
21
كتاب الأصل افتتاح الصلاة و ما يصنع الإمام ) ج - 1 و كذلك لو كان الإمام على الأرض و أصحابه على الدكان؟ قال : نعم . قلت : أرأيت القوم يؤمهم العبد أو الأعرابي أو الأعمى" أو ولد الزنا ؟ قال : صلاتهم تامة . قلت : و يؤمهم غير هولاء أحب ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن أمهم فاسق ؟ قال : صلاتهم قلت : أى القوم أحب اليك أن يومهم؟ قال : أقر أهم لكتاب الله تعالى و أعلمهم بالسنة " . قلت : فان كان فى القوم رجلان أو ثلاثة كذلك ؟
تامة
(۱) فان كان الإمام على الأرض والقوم على الدكان فذلك مكروه في رواية الأصل لأن فيه استخفافا من القوم لأئمتهم ، وفي رواية الطحاوي: هذا لا يكره لأنه مخالف لأهل الكتاب ، و كذلك إذا كان مع الإمام بعض القوم لم يكره، ولم يبين حد ارتفاع الدكان ؛ وذكر الطحاوى انه ما لم يجاوز القامة لا يكره لأن القليل من الارتفاع عفو ، ففى الأرض هبوط و صعود و الكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل أن يجاوز القامة لأن القوم حينئذ يحتاجون إلى التكلف للنظر
•
إلى الإمام و ربما يشتبه عليهم حاله ـ اه ما قاله السرخسي . (۲) لفظ « الأعمى » ساقط من زو في المبسوط : يجوز إمامة الأعمى والاعرابي و العبد و ولد الزنا والفاسق، وغيرهم أحب الى اه . قال السرخسي: تقديم الفاسق جائز عندنا و يكره ـ الخ (۳) قال السرخسي في مبسوطه والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يعلم من القرآن مقدار ما تجوز به الصلاة فهو أولى لأن القراءة يحتاج اليها في ركن واحد والعلم يحتاج اليه في جميع الصلاة والخطأ المفسد الصلاة في القراءة لا يعرف إلا بالعلم ، وإنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتعلمون. القرآن بأحكامه على ما روى أن عمر رضى الله تعالى عنه حفظ سورة البقرة في ثنتى عشرة سنة ؛ فالأقرأ منهم يكون أعلم، فأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرا
(0)
قال