← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
17
1-0
كتاب الأصل افتتاح الصلاة و ما يصنع الإمام ) ج قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة قبل الإمام ثم كبر الإمام بعده فصلى الرجل بصلاة الإمام؟ قال: لا يجزيه، قلت: لم؟ قال: لأنه دخل في غير صلاة الإمام ، ألا ترى أنه قد أوجب الصلاة على نفسه ودخل فيها قبل أن يوجبها الإمام على نفسه ؟ قلت : أرأيت إن كبر بعد ما كبر الإمام ودخل معه و هو ينوى بذلك الدخول في صلاة الإمام و القطع لما كان كبر قبله فصلى مع الإمام ؟ قال : يجزيه ، قلت : لم يكون التكبير قطعا للصلاة ولم يتكلم ولم يسلم ؟ قال : لأنه قد دخل في
1
بغير قراءة ؛ وكذلك الخلاف فيما إذا تشهد بالفارسية أو خطب الإمام يوم الجمعة بالفارسية ) إلى أن قال ) و أبو حنيفة استدل بما روى أن الفرس كتبوا إلى سلمان رضى الله عنه أن يكتب لهم الفتحة فكانوا يقرؤن ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية ، و لو آمن بالفارسية كان مؤمناً - من المبسوط بالاختصار و التفصيل فيه . و كذلك لو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبى بالفارسية فكذلك إذا كبر و قرأ بالفارسية. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا أذن بالفارسية و الناس يعلمون أنه أذان جاز ، و إن كانوا لا يعلمون ذلك لم يجز، لأن المقصود الإعلام ولم يحصل به ( إلى أن قال ) ثم الأفضل عند أبي حنيفة أن يكبر المقتدى مع الإمام لأنه شريكه في الصلاة ، و حقيقة المشاركة في المقارنة ، وعندهما الأفضل أن يكبر بعد تكبير الإمام لأنه تبع للامام ؛ و ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : إذا كبر الإمام فكيروا ، يشهد لهذا ، وكذلك سائر الأفعال؛ وفي التسليم روايتان عن أبي حنيفة : إحداهما أنه يسلم بعد الإمام ليكون تحله بعد تحلل الإمام ، و الأخرى أنه مع الإمام كسائر الأفعال - اه شرح المختصر ج ۱ ص ۳۸ . قلت : المختار اليوم
أنه يكبر و يسلم مع الإمام و عليه متون الفقه
(1) و في ه « لم تكون التكبيرة » .
افظ « قد » ساقط من ه ، ص
•
يسلم.
(٤)
١٦
صلاة