← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
A−
A+
14
كتاب الأصل (
افتتاح الصلاة و ما يصنع الإمام ) ج -۱
قلت : أفتكره للرجل أن يكف ثيابه إذا سجد و يرفعها أو يرفع
شعره؟ قال: نعم أكره ذلك كله " .
قلت : و ترى إذا سجد أن يضع جبهته و أنفه على الأرض؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته ؟ قال : قد أساء وصلاته تامة في قول أبي حنيفة ، وأما في قول . أبي يوسف و محمد فان سجد على أنفه دون جبهته و هو يقدر على السجود على جبهته لم يجزه " ، و إن سجد على جبهته دون أنفه أجزاء ذلك باب افتاح الصلاة و ما يصنع الإمام
قلت : أرأيت الرجل إذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير الصلاة حين يركع ، أو حين يسجد. أو حين يرفع رأسه من الركوع ، ١٠ أو حين يرفع رأسه من السجود ؟ قال: لا يرفع يديه في شيء من ذلك
إلا في التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة .
،
(1) وفى ح ، ص «أو يرفعها » . (۲) الحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء و أن لا أكف ثوبا ولا شعرا . و قال : اذا طول أحدكم شعره فليدعه يسجد معه . قال ابن مسعود رضی الله عنه : له أجر بكل شعرة ، ثم كفه الثوب و الشعر لكيلا يتقرب نوع تجبر ، و يكره الاصلى ما هو من أخلاق الجبابرة - انتهى ما قاله السرخسي .
(۳) و هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - قاله في المختصر
(ع) عنوان الباب ساقط من ص
(ه) قال السرخسي في شرح المختصر : قال : لا ترفع الأيدى إلا في سبع مواطن :