← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
13
( الدخول في الصلاة ) ج - 1 كتاب الأصل يسمع ؟ قال : هذا بمنزلة الكلام و هو يقطع الصلاة ، وهذا قول أبي حنيفة و محمد ، و قال أبو يوسف : لا يقطع الصلاة إلا أن يريد به التأفيف ، وهذا قول أبي يوسف الأول، ثم رجع فقال : لا يقطع صلاته وصلاته تامة . قلت : فإن كان نفخا لا يسمع ؟ قال : هذا قد أساء وصلاته تامة . قلت : أرأيت الرجل يصلى فى ثوب واحد يتوشح به " أو في قميص واحد و هو صفيق هل تكره له ذلك ؟ قال : لا اكرهه ولا بأس بذلك قلت : وكذلك لو كان إمام قوم ؟ قال : T نعم (1) وفيه ، ص و قال » . (۲) و في ه « و إن » . (۳) وصفة التوشح أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة إذا لف الكرباس على نفسه ، جاء في الحديث : إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به ، و إن كان ضيقا فاتور به . هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة ، و إن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة فلا تجوز صلاته ، وكذلك الصلاة في قميص واحد. وذكر ابن شجاع رحمه الله تعالى أنه إن لم يزره ينظر إن كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاة ، وإن كان ملتحفا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته ؛ والحاصل أنه تكره الصلاة في إزار واحد لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، و سأل رجل ابن عمر رضى الله عنهما عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال : أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا فى ثوب واحد ؟ فقال : لا فقال : الله أحق أن تتزين له . و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء ، و فى ثوب واحد متوشحا به أبعد من الجفاء ، و في إزار ورداء من أخلاق الكرام - اه شرح المختصر . (۳) ۱۲ قلت