27
۲۸
بين اثنين أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم، وإن كانت أسهما
كثيرة (١) لم يجز حتى يسمى قال : وإذا ختم الرجل على شراء ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان
: : يقول : ليس ذلك بتسليم للبيع حتى يقول : سلمت . و به نأخذ . وكان ابن أنى ليلى رحمه الله يقول : ذلك تسليم للبيع قال : وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين أو رقيق من رقيقهم (۲) قد غلبوهم عليه ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يجوز (۳) ويرد على أهله و به نأخذ (٤) . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : هو جائز . وإن كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما
بعينه وقتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعاً قال : وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصرانى فادعاها نصراني آخر (٥) وأقام عليها بينة من النصارى، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لاتجوز شهادتهم ، من قبل أنه يرجع بذلك على المسلم (1) وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : شهادتهم جائزة على النصراني ولا يرجع على المسلم
بشيء . وبه نأخذ (۷)
(۱) وفى المبسوط : سها ما كثيرة
(۲) وفى المبسوط وذلك من مال أهل العدل
(۳) وفى المبسوط لم يجز البيع
(٤) أى وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد أيضا
(ه) وفى نسخة المبسوط : فاستحقها نصرانى من يد المشترى ببينة من النصارى
(٦) وهو قول محمد أيضا
(۷) قال الامام السرخسى : وقد بينا خلاف أبي يوسف في هذه المسألة في كتاب الشهادات ، وقول ابن أبي ليلى كقول أبي يوسف