26
۲۷
على العيب . و به نأخذ (۱) . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : لا أقبل
شهوداً (۲) على العيب حتى ينقد الثمن
قال : وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير داراً أر متاعا من غير حاجة ولا عذر ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك على ابنه
و به نأخذ (٣) . وكان ابن أبي ليلى يقول : بيعه عليه جائز
قال : وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك عليه ، وليس سكوته إقراراً
بالبيع . وبه نأخذ (٤) . وكان ابن أبي ليلى يقول : سكوته إقرار بالبيع قال : وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك أو كذا وكذا سهما ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يجوز البيع على هذا الوجه . وقال أبو يوسف رحمه الله : له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك (٥) . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: إذا كانت الدار
(۱) وهو قول محمد - أفاده السرخسى
(۲) وفى نسخة المبسوط : لا تقبل شهادة شهود (۳) وبه أخذ محمد أيضا
(٤) وبه قال محمد
(ه) قال الامام السرخسى : فقد بينا هذه المسألة بوجوهها في آخر الشفعة ولكن هنا ذكر قول أبي يوسف وحده ، وأن البيع جائز إن لم يعلم المشترى بنصيب البائع وله الخيار إذا علم به ، وذكر هناك قول محمد مع أبي يوسف ، فعن محمد فيه روايتان . قلت : ومسألة الشفعة فى ص ١٨٣ ج ١٤ وقال هناك : قول محمد مضطرب فيه ، ذكره في بعض النسخ مع أبي يوسف وفى البعض
مع أبي حنيفة