← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - أبو يوسف
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري فقه حنفي
A− A+
26
۲۷ على العيب . و به نأخذ (۱) . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : لا أقبل شهوداً (۲) على العيب حتى ينقد الثمن قال : وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير داراً أر متاعا من غير حاجة ولا عذر ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك على ابنه و به نأخذ (٣) . وكان ابن أبي ليلى يقول : بيعه عليه جائز قال : وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك عليه ، وليس سكوته إقراراً بالبيع . وبه نأخذ (٤) . وكان ابن أبي ليلى يقول : سكوته إقرار بالبيع قال : وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك أو كذا وكذا سهما ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يجوز البيع على هذا الوجه . وقال أبو يوسف رحمه الله : له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك (٥) . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: إذا كانت الدار (۱) وهو قول محمد - أفاده السرخسى (۲) وفى نسخة المبسوط : لا تقبل شهادة شهود (۳) وبه أخذ محمد أيضا (٤) وبه قال محمد (ه) قال الامام السرخسى : فقد بينا هذه المسألة بوجوهها في آخر الشفعة ولكن هنا ذكر قول أبي يوسف وحده ، وأن البيع جائز إن لم يعلم المشترى بنصيب البائع وله الخيار إذا علم به ، وذكر هناك قول محمد مع أبي يوسف ، فعن محمد فيه روايتان . قلت : ومسألة الشفعة فى ص ١٨٣ ج ١٤ وقال هناك : قول محمد مضطرب فيه ، ذكره في بعض النسخ مع أبي يوسف وفى البعض مع أبي حنيفة