← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - أبو يوسف
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري فقه حنفي
A− A+
20
وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه ، فاذا استأذن صاحبه في تركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك . وبه نأخذ (۱) . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : لاخير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ . ولا بأس (٢) إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل . وكان أبو حنيفة الله عنه يقول : لاخير فى هذا الشرط رضی قال : وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : النخل المشترى تبعاً للأرض والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشترى . بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اشترى نخلا مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشترى (۳) » . وبه نأخذ . وكان ابن أبى لإبلى يقول : الثمرة للمشترى (٤) قال : وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة (٥) من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة (٦) من أرض غير مقسومة ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان (۱) وبه أخذ محمد بن الحسن أفاده السرخسى (۲) وعبر في المبسوط عن هذه المسألة باللفظ الآتى : فان كانت الثمار قد بلغت يعنى انتهى عظمها فاشتراها بشرط الترك إلى أجل معلوم ، فالعتمد فاسد عندنا . وقال ابن أبي ليلى : العقد صحيح (۳) وقد مر الحديث قبل ذلك ومر تخريحه (٤) هذه المسألة مكررة ، وقد مرت فى أول الكتاب ليس بينهما فرق إلا في بعض الألفاظ (٥) قال الامام السرخسى : المكسرة : المعروفة من الذراع بين الناس سميت مكسرة لأنها كسرت من ذراع الملك قبضة (٦) الأجربة جمع الجريب وهو ستون ذراعا في ستين . قال قدامة في كتاب 6