17
- ۱۸ -
أبي ليلى رحمه الله يقول : يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها (۱) . وكذلك
قولهما (۲) في الثياب وفي كل بيع (۳)
قال : وإذا اشترى الرجل عبداً واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان يهبه لنملان أو على أن يعتقه ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول :
البيع فى هذا فاسد . و به نأخذ (4) . وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . (؟).
نجو
ذلك (٥) وكان ابن أبي ليلى يقول : البيع جائز والشرط باطل
(۱) وفى المبسوط ج ۱۳ ص ۱۰۱ وقال ابن أبي ليلى : له ذلك « أى رد ـابقى منها إلا أن يشاء البائع أن يرد عليه نقصان العيب الخ
"
(٢) أى قول أبي حنينة وابن أبي ليلى
·
(۳) وفى بيع بعض الطعام روايتان عن أبي يوسف ومحمد في رواية يرد ما بقى ، لأنه لا يضره التبعيض ولكنه لا يرجع بنتمصان العيب فيما إذا باع اعتباراً للبعض بالكل ، وفى رواية لا يرجع بشيء كما هو قول أبي حنيفة . وأما إذا أكل بعضه ففي رواية عنهما يرجع بنتمصان العيب فى الكل ، لأن الطعام في حكم شيء يرد بعضه بالعيب . وأكل الكل عندهما لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب فأكل البعض أولى ، وفى الرواية الأخرى يرد ما بقى ويرجع بنقصان العيب فيما
واحد
أكله - من المبسوط ص ۱۰۲ ج ۱۳
(٤) و به أخذ الامام محمد بن الحسن أيضاً - أفاده السرخسي في مبسوطه
ج ۱۳ ص ۱۳
(٥) أخرج الامام محمد فى الآثار عن الأمام عن أبي العطوف عن الزهري أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اشترى جارية من زوجته زينب الثقفية واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهى أحق بها بثمنها ، فلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له فقال : ما يعجبنى أن تقربها ولأحد فيها شرط ، فرجع عبد الله