16
- IV -
على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وكان ابن أبي ليلى يقول : الخيار جائز شهراً كان أو سنة . و به نأخذ (۲)
قال : وإذا اشترى الرجل بيعاً (۳) على أن البائع بالخيار يوماً وقبضه المشترى فهلك عنده ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : المشترى ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع . و به نأخذ (٤) . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه . ولو أن الخيار كان للمشترى فهلك عنده فهو عليه بثمن الذي اشتراه به فى قولهما
قال : وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيباً قد كان البائع دلسه له ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرجع بما نقصها العيب ، ويقول (ه) : رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك . و به تأخذ (٦) . وكان ابن
(۱) قال السرخسى فى المبسوط ص ۳۸ ج ۱۳ بعدما ذكر الحديث : ففيه دليل جواز اشتراط الخيار فى البيع . والمراد خيار الشرط ، ولهذا قدره بثلاثة أيام . وذكر التحميل لبيان السبب الداعى إلى شرط الخيار . والمحفلة : التى اجتمع اللبن في ضرعها . والمحفل : هو المجمع اه أى قال بالخيار حسب ماقدره صلى الله عليه وسلم بقوله « ثلاثة أيام » (۲) وهو قول محمد أيضاً كما في المبسوط ص ٤١ ج ١٣
(۳) كذا في الأصل ولعله تصحيف شيئا
(٤) وهو قول محمد أيضاً . أفاده السرخسى في مبسوطه ص ٤٦ ج ١٣
(ه) كذا في الأصل يعنى يقول له
(٦) وبه أخذ محمد أيضاً
(۲)