13
١٤
15-
من أشترى نخلاله ثمر مؤبرة فثمرة للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى ، اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى(۱) » : ومن و به نأخذ (٢) . وكان ابن أبى ليلى يقول : الثمرة للمشترى وإن لم يشترط ، لأن ثمرة النخل من النخل
(1) أخرجه الامام محمد فى كتاب الآثار عن الامام عن أبي الزبير عن جابر رفعه : « من باع نخلا مؤيراً أو عبداً له مال فثمرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشترى » . وأخرجه الحارثي وابن خسرو وطلحة بن محمد وابن المظفر والأشنانى والكلاعي أيضاً . وأخرجه الحسن بن زياد أيضا في مسنده عنه . وأخرجه الحارثى والأشنانى والقاضى أبو بكر عنه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : « من باع عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا موبرا فثمرته للبائع الا أن يشترط المبتاع » . وأخرجه أبو يوسف في آثاره بلفظ : من باع نخلا مو برا أو عبدا فثمر النخل ومال العبد للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . وأخرجه الشيخان عن ابن عمر بلفظ « من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، (۲) قال السرخسى : و به أخذ محمد رحمه الله ، ثم قال : وقال أبويوسف : إن اشترى الأرض بحقوقها أو مرافقتها دخل الثمار في العقمد وإلا لم تدخل . فأما على قول محمد وهو قول أبي حنيفة ، لا تدخل الثمار إلا بالتنصيص عليها ، سواء ذكر الحقوق أو لم يذكر ، بمنزلة المتاع فى الأرض . وحكى أن أبا يوسف رحمه الله كان أملى هذه المسألة على أصحابه وكان محمد حاضرا في المجلس فلما ذكر هذا القول قال محمد رحمه الله فى نفسه : ليس الأمر كما يتمول ، فبادأه المستملى هنا من يخالفك رحمك الله ! فقال : من هو ؟ فقال : محمد بن الحسن ؛ فقال أبو يوسف : ما نصنع بقول رجل قعد عن العلم ! أى ترك الاختلاف إلينا ، فسكت محمد ولم يجبه احتراما له . قلت : ولم يذكر هذا التفصيل هنا في المتن فلعله اختاره بعد تصنيف هذا
الكتاب ، والله أعلم