10
باب الغصب
قال أ بو يوسف : وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشترى فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : البيع والعتق فيها باطل لا يجوز، لأنه باع مالا يملك وأعتق مالا يملك . وبهذا نأخذ (۱) . وكان ابن أبي ليلى يقول : عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة قال : وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم اطلع المشترى على عيب كان بها دلسه البائع له ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ليس له أن پردها بعد الوطء . وكذلك بلغنا عن على بن ا طالب رضى الله عنه (۲)
(۱) قلت : وهو قول محمد أيضاً كما هو مصرح في المبسوط ، وبدأ الحاكم هذا الكتاب في مختصره بهذه المسألة (۲) أخرجه الامام محمد فى الآثار والحسن بن زياد في مسنده عن الامام عن الهيثم عن ابن سيرين عن على بن أبي طالب رضى الله عنه في الرجل يشترى الجارية فيطوها ثم يجد بها عيبا قال « لا يستطيع ردها ولكنه بن صان العيب » قال يرجع محمد : و به نأخذ وكذلك إذا لم يطأها وحدث بها عيب عنده ثم وجد بها عيبا دلسه البائع فانه لا يستطيع ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب ، بنقصان العيب ، إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذى حدث عند المشترى . ولا يأخذ للعيب أرشا ولا للوطء عقرا ، فإن شاء ذلك أخذها وأعطاه الثمن كله . وهذا قول أبي حنيفة رضى الله عنه . وأخرجه ابن خسرو البلخى من طريق بن المظفر ، والحسن بن زياد عن الامام عن الهيثم عن الشعبي عن على رضى الله عنه ، وأخرجه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد « أى الصادق عن أبيه عن على بن حسين عن على رضى الله عنه ولفظه في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء ، وإن لم يكن وطتها ردها . قال : وكذلك رواه سفيان الثورى وحفص بن غياث عن جعفر بن محمد ، وهو مرسل . على بن حسين لم يدرك