← المكتبة ▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية - ابن تيمية 1-2
مجد الدين ابن تيمية - ابن مفلح المقدسي فقه حنبلي
A− A+
7
ولا تظهر النجاسة بشمس ، ولاريح . ولا استحالة ، إلا الخمرة المنقلبة بنفسها . فإن خُلَّلَتْ لم تظهر ، وقيل : إن خلت بنقلها من الشمس إلى الفيء ، أو بالعكس طهرت ، و إن خللت بما يُلقى فيها . لم تطهر ويطهر بول الغلام الذى لم يأكل الطعام بِنَضْحِهِ . وَمَنى الآدمى طاهر ، وعنه أنه نجس . يجزىء فركه من الرجل ، دون المرأة ، والمدى نجس، وهل يطهر بالنَّصْح؟ على روايتين [ إحداها : لا يطهر إلا بغسله سبع مرات ] وعنه أنه طاهر كالمنى . وَبَلَغَمُ المعدة ورطوبة فرج المرأة ، وبول ما يؤكل لحمه ، وروتُهُ وَمَنيه : . وعنه النجاسة فى الجميع ، ودم السمك طاهر ، وفى دم الْبَقِّ والبراغيث والقمل والذباب ونحوه : روايتان [ إحداهما : أنه طاهر ] طاهر وما لا نفس له سائلة ، كالذباب والعقرب . لا ينجس بالموت ، وفى نجاسة الآدمى بالموت [ وأطرافه بالانفصال روايتان إحداهما : لا ينجس إلا شيء من أطرافه ، وهو المذهب ] . ، وعظم الميتة وقرنها وظفرها نجس . ويحتمل الطهارة ، وصوفُهَا وَشَعَرُها 6 وريشها طاهر . وعنه ما يدل على نجاسته . ولبنها وَأَنْفُحَتُها نجس ، وعنه طاهر (1) . ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالذكاة ، ولا جلود الميتة بالدباغ وعنه يطهر منها بالدباغ ما تحس بالموت من • ، النجاسة ؛ ولا يمكن غسلها إلا بمشقة شديدة ، وله أن يصلى فيها بلا تحر ؛ في ظاهر كلام الأصحاب ؛ وصرح به بعضهم . وينبغي أن يستحب ، مبالغة في تحصيل شرط العبادة . قال فى الرعاية : ويجتنب ماظن نجاسته . وهذا صحيح لأنه كالمتلاعب، كما لو أقدم على العبادة ظانا عدم دخول الوقت ، وكالصلاة ، والصوم في حق من اشتبهت عليه الأشهر ، وكذا لو دفع الزكاة إلى من يظن عدم استحقاقه . فتبين بخلافه (۱) بهامش الأصل : أي : إذا كان طاهراً في الحياة