← المكتبة
▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية - ابن تيمية 1-2
A−
A+
8
وما لا يؤكل لحمه من جوارح الطير والبهائم نجس : سُورُهُ ، وَعَرَقَهُ ، وَشَعَرُهُ، إلا الهرة ، وما دونها في الخلقة ، وعنه : أنه طاهر ، ماعدا الكلب ، والخنزير . ولا يعفى عن يسير كُلَّ نجاسة ، إلا الدم والقيح وَأَثر الاستجمار ، وبول مايؤكل لحمه وروثه ، إن قلنا بنجاستهما ، فأما المني والمذى وَعَرَقُ غير المأكول ، سوى الكلاب والخنزير وريقه - إذا قلنا بنجاستها والنبيذ، وبولُ الخفاش. فهل يعفى عن يسيرها ؟ على روايتين [ إحداهما : لا يعفى عن يسيرها ، وهو المذهب ] . و يجب غسل نجاسة أسفل الخفٌ والحذاء ، وعنه يعفى عنها . إذا ذلك بالأرض ، وقال ان حامد تظهر بالدلك
باب الآنية
يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها ، وعنه يجوز اتخاذها ، وفي صحة الطهارة منها [ وجهان أحدهما : تصح ، وهو المذهب ] وكل إناء ظاهر من غيرهما فمباح . وإن كان ثمينا . وما ضُبب بذهب أو فضة فحرام ، إلا يَسِيرة الفضة الحاجة ، كشعبة قدح ونحوها . فأما يسيرها لغير حاجة . فعلى وجهين .
أحدهما : لغير الحاجة حرام ، وهو المذهب
ولا بأس باستعمال آنية الكفار ، وثيابهم ، ما لم يتيقن نجاستها ، وعنه الكراهة ، وعنه المنع فيما ولي عوراتهم ، كالسراويل ونحوها ، حتى يغسل دون ما علا . وعنه المنع في الأوانى والثياب ممن لا تباح ذبيحته ، كالمجوس ونحوهم ، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها .
ن
و إذا اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحر . وهل يَأْزمه إعدام الطهور بخلط أو إراقة أم لا ؟ على روايتين [ إحداهما : لا يلزمه . وهو المذهب ] وقيل : يتحرى ، إذا كانت أواني الطهور أكثر وإن اشتبه طهور بطاهر . توصاً بكل واحد منهما ثم صلى
قوله : ( وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ بكل واحد منهما ، ثم صلى »