← المكتبة
▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية - ابن تيمية 1-2
A−
A+
12
فيه ، ومن استاك بإصبعه أو بخرقة ، فهل يصيب السنة ؟ على وجهين ، ولا يسن السواك للصائم بعد الزوال ، وهل يكره ؟ على روايتين .
و يجب الختان ما لم يخف منه ، وعنه : لا يجب على النساء
ومن السنة : أن يكتحل وتراً ، ويَدَّهِنَ غِيًّا ، ويسرح شعره ، ويحف الشارب ، ويقلم الأظفار ، وينتف الإبط ، ويحلق العانة ، وينظر في المرآة ، ويتطيب . ويكره القرع . وهل يكره للرجل حلق الرأس في غير النسك لغير حاجة ؟
على روايتين
·
وفروضه : ثمانية
باب صفة الوضوء
أحدها : النية ، بأن يقصد رفع الحدث ، أو استباحة أمر تجب له الطهارة ،
ويجب تقديمها على سائر الفروض .
الفرض الثاني : التسمية ، وعنه أنها سنة ، وعنه تجب مع الذكر ، وتسقط بالسهو، ويسن عقيبها غسل يديه ثلاثا ، ويتأكد استحباب غسلهما من نوم الليل ، وعنه يجب . الثالث : غسلُ الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَيْنِ والذقن طولا ، وما بين الأذنين عرضا ، والفم والأنف منه ، وتجب المضمضة
والاستنشاق [ وعنه أنهما سنة ، وعنه يجب الاستنشاق وحده ] .
.
والسنة : تقديمهما على ظاهر الوجه ، والمبالغة فيهما إلا للصائم . ويجب غسل المسترسل من اللحية ، ويسن غسل باطن الشعور . إلا أن تصف البشرة فيجب .
ولا يُسن غسل داخل العينين . وقيل : يسن إذا أمن الضرر
الرابع : غسل يديه مع مرفقيه ، فإن قطعت يده من مفصل المرفق . وجب
غسل رأس المرفق الباقي . وقيل : يسقط .