← المكتبة
▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية - ابن تيمية 1-2
A−
A+
11
ولا طريق ، ولا ظلّ نافع ، ولا تحت شجرة مثمرة . ثم يتحول للاستنجاء ، وهو واجب اسكل بجاسة تخرج من السبيل . فإن تعدت مخرجها لم يُجزه إلا الماء ،
وإن لم تتعده أجزأه الاستجمار بالحجر ، والماء أولى منه ، وجمعهما أفضل . ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق ، كالخرق ونحوها ، إلا الروث والعظام وماله حرمة ، ولابد من ثلاث مسحات ، وإن أنقى بدونها . لم يجزئه . فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى . والحجر الذى له ثلاث شعب بمنزلة الثلاثة
وعنه بمنزلة الواحد
·
ويكره الاستجمار باليمين ، ويجزىء . فإن استعان بها في الماء . ولم يمس فرجه لم يكره . ويصح الوضوء قبل الاستنجاء ، وعنه لا يصح ، وعليهما يُخرج التيم ، وقيل : لا يصح التيمم وجهاً واحداً .
باب السواك وأعواده
السواك سنة في جميع الأوقات ، وهي مؤكدة المتوضىء في المضمضة ، والقائم من النوم أو إلى الصلاة ، ولمن تغيَّرَ فَمه بمأكول أو غيره .
ويستاك عرضا بعود أراك أو زيتون ، أو عرجون لا يجرح الفم ، ولا يتفتت
قوله : « ولا طريق ، ولا ظل نافع » كذا ذكر جماعة ، وشرط غير واحد في الطريق : أن يكون مأتيا ، ولم يقيد غير واحد الظل بالنفع ، وصرح في المنهج والكافى والشرح المقنع وغيرها بالكراهة . وصرح في المغنى بالتحريم
وقطع به ابن تميم . قوله : « ولا تحت شجرة مثمرة » كذا ذكر جماعة
كذا ذكر جماعة ، وصرح
جماعة
بالكراهة ، وصرح ابن تميم بالتحريم ، وقطع في المستوعب والنهاية بأنه لا يبول تحت شجرة مثمرة ، ولا غير مثمرة .