← المكتبة ▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية - ابن تيمية 1-2
مجد الدين ابن تيمية - ابن مفلح المقدسي فقه حنبلي
A− A+
11
ولا طريق ، ولا ظلّ نافع ، ولا تحت شجرة مثمرة . ثم يتحول للاستنجاء ، وهو واجب اسكل بجاسة تخرج من السبيل . فإن تعدت مخرجها لم يُجزه إلا الماء ، وإن لم تتعده أجزأه الاستجمار بالحجر ، والماء أولى منه ، وجمعهما أفضل . ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق ، كالخرق ونحوها ، إلا الروث والعظام وماله حرمة ، ولابد من ثلاث مسحات ، وإن أنقى بدونها . لم يجزئه . فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى . والحجر الذى له ثلاث شعب بمنزلة الثلاثة وعنه بمنزلة الواحد · ويكره الاستجمار باليمين ، ويجزىء . فإن استعان بها في الماء . ولم يمس فرجه لم يكره . ويصح الوضوء قبل الاستنجاء ، وعنه لا يصح ، وعليهما يُخرج التيم ، وقيل : لا يصح التيمم وجهاً واحداً . باب السواك وأعواده السواك سنة في جميع الأوقات ، وهي مؤكدة المتوضىء في المضمضة ، والقائم من النوم أو إلى الصلاة ، ولمن تغيَّرَ فَمه بمأكول أو غيره . ويستاك عرضا بعود أراك أو زيتون ، أو عرجون لا يجرح الفم ، ولا يتفتت قوله : « ولا طريق ، ولا ظل نافع » كذا ذكر جماعة ، وشرط غير واحد في الطريق : أن يكون مأتيا ، ولم يقيد غير واحد الظل بالنفع ، وصرح في المنهج والكافى والشرح المقنع وغيرها بالكراهة . وصرح في المغنى بالتحريم وقطع به ابن تميم . قوله : « ولا تحت شجرة مثمرة » كذا ذكر جماعة كذا ذكر جماعة ، وصرح جماعة بالكراهة ، وصرح ابن تميم بالتحريم ، وقطع في المستوعب والنهاية بأنه لا يبول تحت شجرة مثمرة ، ولا غير مثمرة .