← المكتبة
▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية - ابن تيمية 1-2
A−
A+
13
-17-
الخامس: مسح جميع الرأس .
والأذنان منه ، وعنه يجزى مسح أكثره
وعنه قدر الناصية .
والسنة : أن يُمر يديه من مقدمه إلى مؤخره ، ثم يردها إلى حيث بدأ ، وهل يسن تكرار مسحه ، وأخذ ماء ، وأخذ ماء جديد للأذنين ، ومسح العنق ؟ على روايتين
السادس : غسل الرجلين مع الكعبين ، وهما العظمان الناتئان ، ويسن
له
التيامن ، وتخليل أصابعه ، وغسل كل عضو ثلاثا ، وأن يرفع نظره إذا فرغ إلى السماء . فيقول ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ولا يكره تنشيف أعضائه . وعنه يكره . . .
السابع : الترتيب . كما ذكره الله سبحانه .
الثامن : الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو قدراً ينشف فيه ما قبله في الزمن
المعتدل ، وعنه : لا يجب ترتيب ولا موالاة .
باب المسح على الخفين وغيرهما
ومن لبس خفين ، أو عمامة على طهر كامل .
فله المسح يوماً وليلة في
يجوز
الحضّر ، وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر ، فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى ، أو لبس العمامة قبل غسل رجليه ، لم يجز المسيح ، حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره . فَيَلْبَسَهُ بعده ، وعنه أنه وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس ، وعنه من المسح بعد الحدث ، ومن أحدث مقيماً ، فلم يمسح حتى سافر . أَتَمَّ منح مسافر . وإن مسح مسافراً ، ثم أقام . أتم مسح مقيم ، إلا أن يكون قد جاوزه ، فيخلع . وإن مسح مقيما ثم سافر . فعلى روايتين . ويمسح على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه : من جَوْرَب ، وجُرْمُوقٍ ، ونحوه . فإن كان واسعاً يسقط من قدمه ، أو يبدو منه شي لخرق أو غيره . لم يجز المسح عليه ، وإن لبس تحته صحيحاً . فإن ثبت الجور بان بنعلين .