8
وما لا يؤكل لحمه من جوارح الطير والبهائم نجس: سُورهُ ، وَعَرَقَهُ ، وَشَعَرُهُ،
إلا الهرة ، وما دونها فى الخلقة ، وعنه : أنه طاهر ، ماعدا الكتاب ، والخنزير. ولا يعفى عن يسير كُل نجاسة ، إلا الدم وَالْقَيْدَحَ وَأَثر الاستجمار ، وبول
ما يؤكل لحمه وروثه ، إن قلنا بنجاستهما ، فأما المنى والمدى وَعَرَقُ غير المأكول ، سوى الكلاب والخنزير وريقه - إذا قلنا بنجاستها والنبيذ، و بولُ الخفاش. فهل يعفى عن يسيرها ؟ على روايتين [ إحداهما : لا يعفى عن يسيرها ، وهو المذهب ] . و يجب غسل نجاسة أسفل الخف والحذاء ، وعنه يعنى عنها . إذا دكت بالأرض ، وقال ابن حامد تطهر بالدلك
باب الآنية.
اتخاذها
، وفي صحبة
يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها ، وعنه يجوز الطهارة منها [ وجهان أحدهما : تصح ، وهو المذهب ] وكل إناء طاهر من غيرهما فمباح . وإن كان ثمينا ، وما ضُبَبَ بذهب أو فضَّة فحرام ، إلا يَسِيرَة الفضة الحاجة ، كشعبة قدح ونحوها . فأما يسيرها لغير حاجة . فعلى وجهين أحدهما : لغير الحاجة حرام ، وهو المذهب ولا بأس باستعمال آنية الكفار ، وثيابهم ، ما لم يتيقن نجاستها ، وعنه الكراهة ، وعنه المنع فيها ولي عوراتهم ، كالسراويل ونحوها ، حتى يَغْسِلَ دون ما علا ، وعنه المنع في الأوانى والثياب ممن لا تباح ذبيحته ، كالمجوس ونحوهم ، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها . و إذا اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحر . وهل يارمه إعدام الطهور بخلط أو إراقة أم لا ؟ على روايتين [ إحداهما : لا يلزمه . وهو المذهب ] وقيل : يتَحَرَّى ، إذا كانت أوانى الظُّهور أكثر وإن اشتبه طهور بطاهر
توصاً بكل واحد منهما ثم صلى
قوله : ( وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ بكل واحد منهما ، ثم صلى