← المكتبة ▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط السنة المحمدية 01-02
مجد الدين أبو البركات ابن تيمية - شمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي فقه حنبلي
A− A+
7
ولا تظهر النجاسة بشمس ، ولاريح . ولا استحالة ، إلا الخمرة المنقلبة بنفسها . فإن خُللَتْ لم تطهر ، وقيل : إن خللت بنقلها من الشمس إلى الفيء ، أو بالعكس طهرت ، وإن خللت بما يُلقى فيها . لم تطهر و يظهر بول الغلام الذى لم يأكل الطعام بنَضْحِه . وَمَنى الآدمى طاهر ، وعنه أنه نجس . يجزىء فركه من الرجل ، دون المرأة ، والمدى نجس، وهل يطهر بالنصح؟ على روايتين [ إحداهما : لا يظهر إلا بغسله سبع مرات ] وعنه أنه طاهر كالمني . وَبَلَغَمُ المعدة ورطوبة فرج المرأة ، وبول ما يؤكل لحمه ، وروتُهُ وَمَنيه : طاهر . وعنه النجاسة فى الجميع ، ودم السمك طاهر ، وفى دم الْبَقِّ والبراغيث والقمل والذباب ونحوه : روايتان [ إحداهما : أنه طاهر ] وما لا نفس له سائلة ، كالذباب والعقرب . لا ينجس بالموت ، وفى نجاسة الآدمى بالموت [ وأطرافه بالانفصال روايتان إحداهما : لا ينجس إلا شيء من أطرافه ، وهو المذهب ] . وعظم الميتة وقرنها وظفرها نجس . ويحتمل الطهارة ، وصوفُهَا وَشَعَرُها وريشها طاهر . وعنه ما يدل على نجاسته . ولبنها وَأَنْفُحَتها نجس ، وعنه طاهر (1) ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالذكاة ، ولا جلود الميتة بالدباغ وعنه يظهر منها بالدباغ ما نجس بالموت " من النجاسة ؛ ولا يمكن غسلها إلا بمشقة شديدة، وله أن يصلى فيها بلا تحر ؛ في ظاهر كلام الأصحاب ؛ وصرح به بعضهم . وينبغي أن يستحب ، مبالغة في تحصيل شرط العبادة . قال في الرعاية : ويجتنب ما ظن نجاسته . وهذا صحيح لأنه كالمتلاعب ، كما لو أقدم على العبادة ظانا عدم دخول الوقت ، وكالصلاة والصوم في حق من اشتبهت عليه الأشهر ، وكذا لو دفع الزكاة إلى من يظن عدم استحقاقه . فتبين بخلافه (۱) بهامش الأصل : أي : إذا كان طاهراً في الحياة