← المكتبة ▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط السنة المحمدية 01-02
مجد الدين أبو البركات ابن تيمية - شمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي فقه حنبلي
A− A+
16
السادس : أكل لحم الجزور ، وفى شرب ألبانها روايتان ، ، وفى كيدها وسنامها وجهان [ المعتمد : لا ينقض ] وعنه لا ينقض لحمها أيضاً السابع : غسل الميت ، نص عليه ، وقال أبو الحسن التميمي : لا ينقض . الثامن : الرَّدة . فظاهر قول أبي الخطاب : أنها لا تنقض ومن كان متطهراً فشك فى الحدث، أو بالعكس : بني على اليقين . فإن تيقنهما ، وشك في السابق منهما . كان على عكس حاله قبلهما ، إلا أن يتيقن فعليهما . فيكون على مثل حاله قبلهما . و قول ابن تميم « ولم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس» هذا يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس ، وأن الشهوة معتبرة منه ، وأن من الواضح أن حكم الملموس مفرع عليه ، لا أنها تعتبر منه ، وإن اعتبرت من اللامس . ولم أجد أحداً صرح بهذا . ويؤخذ من كلامه أن الممسوس فرجه : لا ينتقض وضوءه ، رواية واحدة . وصرح به غير واحد . وهو مذهب مالك والشافعي . مع أن مذهبهما نقض وضوء المدوس كاللامس على أصلهما . لأن الملامسة تقتضى المشاركة ، إلا ما خرج بدليل . وهنا ورد بلفظ المس ، والممسوس لم يمس . ومن أصحابنا من ذكر في الممسوس فرجه وجهين . ومنهم من ذكر روايتين، ، وذكر القاضى في شرحه : أن مس المرأة لفرج الرجل ، أو الرجل لفرج المرأة . هل هو من قبيل مس النساء ، أو من قبيل مس الفرج ؟ على وجهين ، والأظهر: أنه ينتقض وضوء الماس منهما لفرج الآخر ، وإن لم يكن بشهوة ، والممسوس فرجه لا ينتقض وضوءه في ظاهر المذهب ، إلا أن يكون عليه شهوة . ففيه الروايتان . قوله : « فإن تيقنهما وشك فى السابق منهما . كان على عكس حاله قبلهما إلا أن يتيقين أسبق فعليهما . فيكون على مثل خاله قبلهما ، هكذا ذكر الأصحاب