14
فله المسخ ، ما لم يخلع النعلين . ولا يمسح على اللفائف ، ولا على خفين ملبوسين على خفين ممسوحين . ويجوز مسيح أكثر الخف ، والسنة : أن يُمريده من أصابعه إلى ساقه ، ولا يسن مسح أسفله ، ولا يجزىء الاقتصار عليه ، ويجزىء مسح أكثر العمامة ، وقيل : يجب استيعابها . ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس ، إلا ما العادة كشفه ، فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها فعلى وجهين ، وإذا ظهر قدمه أو رأسه ، أو مضت المدة . استأنف الوضوء وعنه : يجزئه مسح رأسه ، وغسل رجليه .
والمرأة كالرجل في مسح الخفين ، وفي مسحها على الخمار روايتان . ومن شد جبيرة طاهراً ، ولم يتعد قدر الحاجة . مسحها في الطهارتين إلى أن يحلها . فإن
كان محدثاً ، فهل له المسح ؟ على روايتين .
وهى ثمانية .
باب نواقض الوضوء
أحدها : الخارج من السبيلين ، وإن قل .
الثاني : خروج النجاسة الفاحشة ، فى نفوس متوسطى الناس ، من بقية
اللبدن ، وفي يسيرها روايتان ، إلا يسير البول والغائط ، فانه كالكثير . الثالث : زوال العقل ، إلا بنوم يسير ، من قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد ، وعنه : ينقض اليسير ، إلا من الجالس والقائم ، وعنه : ينقض إلا من الجالس .
الرابع : لمس الرجل المرأة ، أو المرأة الرجل لشهوة . فينقض وضوء اللامس
قوله : «الرابع : لمس الرجل المرأة ، والمرأة للرجل بشهوة ، فينقض وضوء اللامس ، وفى المدوس روايتان» أطلق الخلاف ، ومراده : مع الشهوة من