← المكتبة ▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط السنة المحمدية 01-02
مجد الدين أبو البركات ابن تيمية - شمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي فقه حنبلي
A− A+
13
الخامس: مسح جميع الرأس ، والأذنان منه ، وعنه يجزى مسح أكثر وعنه قدر الناصية . والسنة : أن يُمر يديه من مقدمه إلى مؤخره ، ثم يردها إلى حيث بدأ ، وهل یسن تكرار مسحه ، وأخذ ماء جديد للأذنين ، ومسح العنق ؟ على روايتين السادس : غسل الرجلين مع الكعبين ، وهما العظمان الناتئان ، ويسن له التيامن ، وتخليل أصابعه ، وغسل كل عضو ثلاثا ، وأن يرفع نظره إذا فرغ إلى السماء . فيقول «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً شعبده ورسوله » ولا يكره تنشيف أعضائه . وعنه يكره . السابع : الترتيب . كما ذكره الله سبحانه . الثامن : الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو قدراً ينشف فيه ما قبله في الزمن المعتدل ، وعنه : لا يجب ترتيب ولا موالاة . باب المسح على الخفين وغيرهما ومن لبس خفين ، أو عمامة على طهر كامل . فله المسيح يوماً وليلة في الحضر ، وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر ، فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى ، أو لبس العمامة قبل غسل رجليه ، لم يجز المسح ، حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره . فَيَلْبَسَهُ بعده ، وعنه أنه يجوز وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس ، وعنه من المسح بعد الحدث ، ومن أحدث مقيماً ، فلم يمسح حتى سافر . أتم مسح مسافر . وإن مسح مسافراً ، ثم أقام . أتم مسح مقيم ، إلا أن يكون قد جاوزه ، فيخلع . و إن مسح مقيما ثم سافر فعلى روايتين . و يمسح على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه : من جَوْرَب وجُرْمُوقٍ ، ونحوه . فإن كان واسعاً يسقط من قدمه ، أو يبدو منه شي لخرق أو غيره . لم يجز المسح عليه ، وإن لبس تحته صحيحاً . فإن ثبت الجور بان بنعلين . 6