← المكتبة ▭▭ صفحتان
المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط السنة المحمدية 01-02
مجد الدين أبو البركات ابن تيمية - شمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي فقه حنبلي
A− A+
12
فيه ، ومن استاك بإصبعه أو بخرقة ، فهل يصيب السنة ؟ على وجهين ، ولا يسن السواك للصائم بعد الزوال ، وهل يكره ؟ على روايتين و يجب الختان ما لم يخف منه ، وعنه : لا يجب على النساء ومن السنة : أن يكتحل وتراً ، ويَدَّهِنَ غِيًّا ، ويسرح شعره ، ويحف الشارب ، ويقلم الأظفار ، وينتف الإبط ، ويحلق العانة ، وينظر في المرآة ، ويتطيب ويكره القرع . وهل يكره للرجل حلق الرأس في غير النسك لغير حاجة ؟ على روايتين وفروضه : ثمانية باب صفة الوضوء أحدها : النية ، بأن يقصد رفع الحدث ، أو استباحة أمر تجب له الطهارة ، ويجب تقديمها على سائر الفروض . الفرض الثاني : التسمية ، وعنه أنها سنة ، وعنه تجب مع الذكر ، وتسقط بالسهو، ويسن عقيبها غسل يديه ثلاثا ، ويتأكد استحباب غسلهما من نوم الليل ، وعنه يجب الثالث : غسلُ الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَيْنِ منه ، والذقن طولا ، وما بين الأذنين عرضا ، والفم والأنف والاستنشاق [ وعنه أنهما سنة ، وعنه يجب الاستنشاق وحده ] . . وتجب المضمضة والسنة : تقديمهما على ظاهر الوجه ، والمبالغة فيهما إلا للصائم . ويجب غسل المسترسل من اللحية ، ويسن غسل باطن الشعور . إلا أن تصف البشرة فيجب ولا يُسن غسل داخل العينين . وقيل : يسن إذا أمن الضرر الرابع : غسل يديه مع مرفقيه ، فإن قطعت يده من مفصل المرفق . وجب غسل رأس المرفق الباقي . وقيل : يسقط .