11
ولا طريق ، ولاظل نافع ، ولا تحت شجرة مثمرة . ثم يتحول للاستنجاء ، وهو واجب لكل نجاسة تخرج من السبيل. فإن تعدت مخرجها لم يُجزه إلا الماء ،
وإن لم تتمده أجزأه الاستجمار بالحجر ، والماء أولى منه ، وجمعهما أفضل ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر مُنْقٍ ، كالْخِرَقِ ونحوها ، إلا الروث والعظام وماله حرمةٌ ، ولا بُدَّ من ثلاث مسحات ، وإن أنقى بدونها . لم يجزئه .
فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى . والحجر الذي له ثلاث شُعَب بمنزلة الثلاثة وعنه بمنزلة الواحد
،
ويكره الاستجمار باليمين ، ويجزىء . فإن استعان بها في الماء . ولم يمس فرجه لم يكره . ويصح الوضوء قبل الاستنجاء ، وعنه لا يصح ، وعليهما يُخرج
التيم ، وقيل : لا يصح التيمم وجهاً واحداً .
باب السواك وأعواده
.
السواك سنة في جميع الأوقات ، وهى مؤكدة المتوضىء في المضمضة ، والقائم من النوم أو إلى الصلاة ، ولمن تغير فمه بمأكول أو غيره ويستاك عرضا بعود أراك أو زيتون ، أو عرجون لا يجرح الفم ، ولا يتفتت
قوله : « ولا طريق ، ولا ظل نافع » كذا ذكر جماعة ، وشرط غير واحد في الطريق : أن يكون مأتيا ، ولم يقيد غير واحد الظل بالنفع ، وصرح في المنهج والكافى والشرح للمقنع وغيرها بالكراهة . وصرح في المغني بالتحريم
وقطع به ابن تمیم
قوله
: « ولا تحت شجرة مثمرة » كذا ذكر جماعة ،
وصرح
جماعة
بالكراهة ، وصرح ابن تميم بالتحريم ، وقطع في المستوعب والنهاية بأنه لا يبول تحت شجرة مثمرة ، ولا غير مثمرة .