8
كتاب الطهارة
وهو الباقي على أصل خلقته
(وهو الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان من برودة أو حرارة أو ملوحة ، أو غيرها ، كماء السماء ، لقوله تعالى : وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهورا) [الفرقان: ٤٨]
وذوب الثلج والبرد ، لقوله : «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» عالم رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى .
وماء البحر لقوله -عليه السَّلام - : « هو الطهور ماؤه » وكره جماعة
الصحابة ، منهم عبد
وقال : هو ناز .
الله
الله
بن عمر ، الوضوء بماء البحر ، بن عمرو ، وعبد
وماء البئر ؛ لأنه – عليه السَّلام - توضأ من بئر بضاعة ، رواه النسائي (١) وغيره .
قال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح
وماء العيون والأنهار ؛ لأنَّهما كماء البئر ، وقال النَّبِيُّ ع : «صُبُّوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماءٍ وأَمَرَ أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء . واقتضى كلامه جواز الطَّهارة أيضًا بكلِّ ماءٍ شريف ، جزم به في «الوجيز» حتّى ماء زمزم في روايةٍ ، ورجحها المجد ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لقول عليّ : ثم أفاض رسول الله ، فدعا بسجل من ماء زمزم ، فشرب منه وتوضأ . رواه عبد الله
مقرونا
بن
(۱) الحديث عند الترمذي كتاب الطهارة ، باب : ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (٦٦) هناد » الحسن بن علي الخلال وغير واحد وأخرجه أحمد (۱۱۲۷۳) (۳۱/۳) ، وأبو داود، كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في بئر بضاعة (٦٦) ، والنسائي : كتاب المياه ، باب : ذكر بئر بضاعة (١٧٤/١) . وابن الجارود في « المنتقى » (٤٧) ، والدارقطني (۱۰) (۲۹/۱ - ۳۰) ، والبيهقي في ( السنن الكبرى » (٤/١-٥) ، والمزي في تهذيب الكمال (٨٤/١٩) ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن من طرق عن أبي أسامة ولفظه : عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : قيل : يا رسول الله ! أنتوضأ من بشر بضاعة ، وهي بئر يُلقى فيها الحيضُ ولحوم الكلابِ والنَتْنُ ؟ فقال رسول الله : إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ
شَيء »
، به .