6
وهي على ثلاثة أقسام : ماء طهور .
وزاد : المشكوك فيه .
كتاب الطهارة
(ماء طهور) قدمه على قسميه ، لمزيته بالصِّفتين والطهور - بضم الطاء- المصدر وقال اليزيدي : وبفتحها هو الطَّاهر فى ذاته المطهر غيره ، مثل : الغسول الذي يغسل به . فعلى هذا هو من الأسماء المتعدية وفاقًا لمالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة وابن داود : هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطَّاهر سواء ، لأنَّ العرب لا تفرّق بين فاعل وفعول في التعدّي واللزوم ، كقاعد وقعود ، وإذا كان الطَّاهر غير متعد ، فالطَّهور كذلك ، وأيضًا لو كان الظهور متعديا لم يصدق عليه هذا الإطلاق حقيقةً إلا بعد وجود التطهير ، كقتول وضروب ، وجوابه
قوله تعالى : ﴿ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفال: ١١ ]. وفي الصحيحين من حديث جابر مرفوعا : وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ولو أراد به الطَّاهر لم يكن له مزيةٌ على غيره ؛ لأنَّه طاهر في حق كل
أحد
مالك والخمسة ، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة أن رجلاً وروی سأل النبي عن الوضوء بماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه»(۱) ولو لم
(۱) صحيح
: أخرجه مالك في الموطأ (۱۲) ، ومن طريقه أبو داود (۸۳)
،
เ
،
والترمذي
،
(٦٩ ) ، والنسائي (١ / ٥٠ ) ، و (١٧٦/١) ، وابن ماجه (٣٨٦) ، (٣٢٤٦) ، وأحمد (٢/ ٢٣٧ ، ٣٦١ ، ۳۹۳ ) ، والدارمي (۷۳۵ ، ۲۰۱۷ ) ، وابن الجارود (٤٣) والبغوي في ( شرح السنة » (۲۸۱) والبيهقي في « السنن » (۳/۱) والدارقطني (٣٦/١) والبخاري في " التاريخ الكبير ) (٤٧٨/٣) ، وصححه ابن حبان (١٢٤٣) ، وهو في الموارد (۱۱۹) ، وابن خزيمة (۱۱۱) ، والحاكم (١٤٠/١) ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد (۳۹۲/۲) ، والحاكم (١٤١/١) وأخرجه أحمد أيضًا (۳۷۸/۲) ، والبخاري في ( التاريخ ) (٤۷۸/۳) ، والدارمي (٧٣٤) ، والحاكم (١٤١/١) ، والبيهقي (۳/۱) من طرق ، به قال البيهقي فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (۹۷/۱) - : « ... وإنما لم يخرجه البخاري ، صحيحيهما لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة ، والمغيرة بن أبي بردة )
ومسلم