← المكتبة
▭▭ صفحتان
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن قدامة - ت فارس والسعدني - ط العلمية 01-04
A−
A+
17
(۱۲)
،
وذوب (۱۳)
كتاب الطهارة
(١٤) ، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء الثلج والبرد
الماء: جوهر لطيف سيال شفاف يتلون بلون إنائه فهو لا لون له انظر حاشية القليوبي على المنهاج (۱۸/۱).
وبيع
صحيح .
الجواز في اللغة الشك، فإذا قال: جاز كذا فقد أخبر عن شكه المخبر عنه بهذا الخبر. هو وهو في عرف علماء الدين مختلف الاستعمال: فيقال جاز بمعنى حل، وجاز بمعنى صح. فيقول : صلاة جائزة، بمعنى الصحة . جائز : أي ويكثر استعماله الإباحة بمعنى والحل وهو في عرف المتكلمين نقيض المحال . وقد يضاف الجواز إلى العقود لا بمعنى الصحة لكن بمعنى نفي اللزوم، فيقال: عقد جائز على معنى أن ما أضيف إليه الجواز في عقده يجد عنه فكاكاً كالوكالة والشركة والجعالة فإذا أطلق في العقد كان الجواز فيه من الطرفين. وإن خص بأحدهما : فهو الذي يجد عنه فكاكاً كما يقال الرهن جائز من المرتهن والكتابة جائزة للعبد وإضافته إلى العبادات بمعنى الإحسان لا غير. وقد يستعمل في المقدور كونه، كما يقال : يجوز من الله تعالى أن يخلق ما يشاء، معناه أنه يقدر على ما يشاء. انظر/ الكافية في الجدل الإمام الحرمين (ص ٤٢ - ٤٣ ) .
الحديث لغة : الشيء الحادث. انظر القاموس المحيط (١٦٤/١). وشرعاً : يطلق على ثلاثة أمور:
أحدها: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص .
والثاني : : الأسباب التي ينتهي بها الطهر .
والثالث : المنع المترتب على ذلك.
وهو إما أن
يوجب الوضوء ويسمى أصغر، أو يوجب غسلاً . أكبر. والحدث حيث أطلق ويسمى بتصرف إلى الأصغر. والمراد من معاني الحدث الثلاثة هنا هو الأول فإنه الذي يرفعه الماء. قال الشيخ البهوتي : قال في الرعاية والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءاً أو غسلاً أو هماً، أو استنجاء أو استجماراً أو مسحاً أو تيمماً قصداً، كوطء وبول ونحوهما، غالباً أو اتفاقاً، كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه، وخروج ريح منهم غالباً. انظر كشاف القناع للبهوتي (۲۸/۱) - (۲۹ ، الفروق للقرافي (٣٥/٢). لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم. انظر القاموس المحيط (٢٥٣/٢). وعرفاً : كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في البدن أو في عقل وهي النجاسة العينية . انظر / كشاف القناع للبهوتي (٢٩/١).
من
هنا بيانية .
انظر الشرح الكبير للمصنف (۷/۱) كشاف القناع للبهوتي (٢٥/١)، العدة لبهاء الدين المقدسي (ص (۲۲).
فيه إشارة إلى عدم جواز التطهر بالثلج والبرد قبل أن يذوبا. الفرق بينهما هو كبر حبات الثلج عن البرد وانظر الشرح الكبير للمصنف (۷/۱)، كشاف القناع للبهوتي (٢٥/١) العدة لبهاء الدين المقدسي (ص (۲۲). فائدة جواز التطهر بماء المطر، وذوب الثلج والبرد حيث بقي على أصل خلقته. انظر/ کشاف القناع للبهوتي ((۱(٢٥)، العدة (ص ٢٢).
١٦
المطر
(۷)
(A)
(4)
(۱۰)
(11)
(۱۲)
(۱۳)
(١٤)
=