← المكتبة ▭▭ صفحتان
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن قدامة - ت فارس والسعدني - ط العلمية 01-04
موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي فقه حنبلي
A− A+
16
كتاب الطهارة (A) [كتاب(٤)](٥) [ كتاب (٤)] (٥) الطهارة (٦) باب حكم الماء (٧) الطاهر يجوز التطهر من الحدث (۹) والنجاسة (١٠) بكل ماء نزل من السماء من (11) الكتاب لغة: بمعنى الضم والجمع أي المضموم أو المجموع من قبيل إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أو الضام والجامع من قبيل إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. انظر/ لسان العرب (٣٨١٦/٥)، الصحاح (۲۰۸۱۱). واصطلاحاً بمعنى اسم لجنس من الأحكام، أو بمعنى اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً، ويرادفه الكتابة والكتب فهي مصادر مشتق منها لا مشتقة ولا بعضها من بعض، وهو من التراجم كالباب والفصل ونحوهما. وقيل : هي أسماء للألفاظ. أسماء وقيل : هي للمعاني . وقيل : هي أسماء للنقوش . وقيل : للاثنين منهما . وقيل : للثلاثة . من غيرها فهي سبعة احتمالات، الأول المختار انظر كشاف القناع للبهوتي (۲۳/۱)، السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف (ص (٦٢). (فائدة) : الكتاب هنا خبر لمبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين تقديره كتاب (بيان أحكام الطهارة. والله أعلم. زيادة يتم بها الكلام ليست في المخطوط ولا في المطبوعة. الطاء الطهارة بضم اسم للماء الذي يتطهر به. وبالكسر : اسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوه. وبالفتح وهو المراد هنا لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية . انظر لسان العرب (٢٧١٢/٤)، الصحاح (۷۲۷۱۲). الصلاة وشرعاً عرفها المصنف الشيخ المقدسي في كتابه الشرح الكبير : بأنها رفع ما يمنع من من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب أو غيره . قال : فعند إطلاق لفظ الشارع أو في كلام الفقهاء إنما ينصرف إلى المعنى الشرعي دون اللغوي وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي كالوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة ونحوه إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي لأن الظاهر من الشارع التكلم بموضوعاته وكلام الفقهاء مبني عليه. انظر/ الشرح الكبير للمصنف (٥/۱) المغني لابن قدامة (٦/١) ، كشاف القناع للبهوتي (٢٣/١ - ٢٤ ) . (٤) (0) (٦)