← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
محمد بن مفلح شمس الدين المقدسي - علي بن سليمان المراداوي علاء الدين - أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي فقه حنبلي
A− A+
29
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ۲۹ الفروع قيمة الدابة إذا تلفتْ وقيل : نِصْفُها كَسَوْطٍ في حَدٌ [۱۷۱/۷]. وقال في الحدود: وإن التصحيح زاد سوطاً، فَديَتُهُ ، وقيل : نضفها [٣٦/١٠] ، فقدَّم وجوب الدية كاملة، وظاهرُ ما قطع به في الإجارة ؛ أن عليه نضفها . ووقع له قريب من ذلك في الإجارة والعارية في إعارة العبد المسلم للذمي، فقال في الإجارة : وتجوزُ إجارة مسلم لذمي في الذمة، وفي مُدّة روايتان، لا لخدمة على الأصح، وكذا إعارته [١٥٠/٧]. وقال في العارية : وتجوزُ إعارة كلِّ ذِي نَفْعِ جائز مُنْتَفَع به مع بقاء عَيْنه، إلا البُضْعَ ، وما حَرُم استعماله لمحرَّم ، وفي التبصرة » : وعبداً مسلماً لكافر، ويتوجه كإجارة . انتهى [۱۹۷/۷]. فقطع أولاً أن إعارته كإجارته ، وصحح أنه لا يجوز للخدمة، وظاهرُ ما قدَّمه في العارية : الجواز، وما منع إلا صاحبُ التبصرة»، ثم وجه من عنده أنه كإجارته مع قطعه أولاً أنه كإجارة، فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر . بيع (1) ووقع له قريب من ذلك في باب التصرف في المبيع، وكتاب الصداق، فيما إذا تصرف في المبيع قَبْلَ قَبْضه، فقال في باب التصرف في المبيع: ولا يتصرف في مكيل وموزون ومعدود، ومذروع، ولا بإجارة، وجَوَّزَ شيخنا التصرُّفَ فيه بغير [٢٧٨/٦ - ٢٧٩] وقال في كتاب الصَّداق ما معناه : ولو تزوجها على مبيع لم يقبضه، صح في الأصحُ [۳۱۳/۸] . فقدَّم أوّلاً عَدَمَ صحة التصرف، وصحَّحَ هنا صحة التصرُّف فيه بجغله مهراً، وليس المراد في المهر غير المكيل والموزون، والمعدود، والمذروع؛ لأنه قَرَنه بما هو أكثرُ غَرَراً من ذلك، وصحح جَعْلَه مَهْراً. " ووقع له قريب من ذلك في باب التيمم في موضعين، فقال في الأول : وإن دلّ عليه، أو علمه قريباً، لزمه قَصْدُه في الوقت [ص: ۲۸۰] . وقال بعد ذلك : وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت - إلى أن قال - أو دلّه ثقةً، فقيل : يتيمم ) . 6 (۲ (۱) في (ط): «مبلغ» (۲۲) ليست في (ح) . الحاشية