← المكتبة
▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
A−
A+
28
1
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية
۲۸
الفروع
التصحيح
الحاشية
عليه. انتهى. فقدَّم في الاعتكاف الجواز من غير إذن ، وظاهر ما قدمه في الكتابة : عدمُ الجواز من غير إذن، وقيده في الكتابة بعدم حلول نَجم ( إذا كان بإذن)، وظاهرُ ما قدمه في الاعتكاف : عَدَمُ التقييد إذا كان بغير إذنه، وإن كان بإذنه، فقدم / عدم التقييد، قال : ولعل المراد: ما لم يحلَّ نَجْمٌ .
ووقع له ذلك في باب نفقة القريب [۳۱۳/۹ - ٣١٤] في نفقة ذوي الأرحام من عمودَيْ نَسَبه، فناقض كلامه في مكانين قريب بعضُهما من بعض، على ما يأتي هناك،
فليراجع .
،
وقد وقع للمصنف أنه جزم بحكم في مسألة في مكان ، ثم حكى فيها خلافاً في مكان آخر وأطلقه، كما وقع له في باب الوكالة، وأركان النكاح أيضاً، في اشتراط تسمية الوكيل للموكل في عقد النكاح، فقال في باب الوكالة : ويُعتبرُ لصحة عَقْد نكاح فقط تَسْمِيةُ موكل، ذكره في «الانتصار»، و«المُنتَخَب»، «والمُغْني». انتهى [٥١/٧]. واقتصر عليه . وقال في أركان النكاح : ويقولُ لوكيل الزوج : زوّجتك بنتي أو موليتي فلانةً لفلان، أو زوَّجْتُ موكلك فلاناً ،فلانة ولا يقول : منك، فيقول : قبلتُ تزويجها أو نكاحها لفلان، فلو لم يقل : لفلان، فوجهان في «الترغيب» . انتهى [٢٢٣/٨ - ٢٢٤] .
،
ووقع له قريب من ذلك في باب نيَّة الصوم، وباب الظهار في تعيين نيَّةِ الكفَّارة، فقال في باب نية الصوم: ويجب تعيين النيَّة في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أن يصوم من رمضان، أو نَذْرَه ، أو كفارته . نص عليه وعنه : لا يجب تعيين النية لرمضان [٤٥٣/٤] . وقال في الظهار : ويُبيتُ النية، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في «الترغيب». انتهى [١٩٦/٩ - ١٩٧]. والظاهرُ : أنَّ هذه ة من جملة المسألة التي في الصوم . ووقع له أيضاً ما يُشابه ذلك في الإجارة، وكتاب الحدود، فيما إذا زاد سوطاً في
.
الحد، فقال في الإجارة، فيما إذا جاوز المكان أو زاد على ما اتفقا على حَمْله : ويلزمه
(۱-۱) ليست في (ح) .