← المكتبة
▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
A−
A+
27
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية
۲۷
الفروع
وكما وقع له في كتاب البيع [١٣٧/٦] ، وباب الإجارة في إجارة المُصْحَف [١٤٣/٧]، التصحيح وما في الوكالة[٣٧/٧]، فيما إذا تعدى الوكيلُ باللُّبْس أو بالاستعمال، محتمل لذلك على ما
يأتي هناك .
وكذا ما في الضمان في المسألة الثانية والأخيرة [٣٩٣/٦ - ٣٩٤ و ٤١٠/٦]، في ضامن الضامن محتمل ، لذلك .
مطلقاً،
وكذا ما في الرهن [۳۷۹/٦] ، والوكالة في بيع العدل، أو المرتهن والوكيل البدل، محتمل، لذلك، على ما يأتي بيانه في أبوابه. فهذه اثنتا عشرة مسألة أو أكثر، حصل فيها التكرار من غير تنبيه منه عليها، والظاهرُ : أنه ما ذكر حال التكرار فإن من شأنه الاختصار . بل ربما يَقَعُ من المصنف أنه يُقَدِّمُ حُكْماً في مسألة في مكانٍ ثم يُقَدِّمُ غَيْره في موضع آخر في تلك المسألة بعينها، وهذا عجيب منه ، كما ذكره في باب الوكالة، وأركان النكاح في توكيل الولي، فقال في باب الوكالة [٤٤/٧] وله التوكيل إن جَعَله له، وعنه : ثم قال : وكذا حاكم ووصي ومُضارب، وولي في نكاح في غَيْرِ مُجْبِرٍ ، وقيل : يجوز. فظاهرُ ما قَدَّمه : أنَّ الوليَّ غَيْرَ المُجْبِرِ لا يوكَّلُ إلا بإذن، وقال في أركان النكاح [٢٢٣/٨ - ٢٢٤]: ووكيله ،كهو ، وقيل : لا يُوكَّلُ غَيْرَ مُجبر بلا إذن، إلا حاكم . انتهى . فقدم هنا أنَّ له الوكالة إذا كان غَيْرَ مُخبر من غير إذن، وهذا الصحيح من المذهب على ما يأتي بيانه . وكما وقع له في الاعتكاف والكتابة في حج المُكاتب، فقال في الاعتكاف [١٣٦/٥] : وله أن يحج بلا إذن . نص عليه، واختار الشيخ : يجوز إن لم يحتج أن يُنْفِقَ عليه مما جمعه ما لم يحلُّ نَجْمُ (۱) ، ويجوز بإذنه، أطلقه جماعة، وقالوا: نص عليه، ولعلَّ المراد ما لم يحلَّ نَجْمٌ (۱) ، وصرَّحَ به بعضهم، وعنه : المنع مطلقاً. انتهى. وقال في الكتابة [١٤٤/٨] : ويُكَفِّرُ بإذن سيده ، وعنه : المنعُ ، وعنه : عكسه، وكذا حجه بماله ، ما لم يحلُّ نَجم (۱) ، وعنه : مطلقاً، وأطلقه في الترغيب» وغيره، وقالوا: نص
.
►
(1) النجم: وقت حلول الأداء، وكانت العرب توقت به؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب . المصباح» : (نجم) .
الحاشية