← المكتبة
▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
A−
A+
25
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية
الفروع
وما في الوكالة، فيما إذا حصلت زيادة في مُدَّة الخيار محتمل لهذا، على ما يأتي التصحيح بيانه هناك. وكذا ما في كتاب الطهارة وباب الوقف فيما إذا سبل ماء للشرب، على ما يأتي في كتاب الطهارة [ص: ٦٢] . وكذا ما في كتاب النكاح في : الخصائص [ ص: ۱۹۸/۸]، وباب القذف في تحريم نكاح مَنْ فارقها عليه أفضل الصلاة والسلام قبل الدخول على أُمته، على ما يأتي في
القذف [٩٠/١٠].
فهذه ثمانِ (1) عَشْرَةَ مسألة أو أقل قَدْ مَنَّ الله الفتّاحُ بالاطلاع عليها، ويأتي الاعتذار ذلك في التنبيه الثاني قريباً [ ص: ۳۸]، وقد أجبتُ عن بعض ذلك في موضعه بما عن يقتضي التغاير، والله أعلم.
وتارةً يُطلق المصنفُ الخلاف في مسألة في موضع ، ثم يُطلقه فيها بعينها في موضع آخر، فتارةً يُنَبِّه على ذلك بقوله : قد سبق، كما ذكره في باب المسح على الخفين
[ ص: ۲۰۸] ، والصلاة [۲۳/۲] ، والحج [۲۰۸/۵] ، والتيمم [ص: ٢٩٢] والصيام [٤٢٨/٤] ، وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه، وتارةً لا يُنَبِّه عليه، كما وقع له في باب صلاة الجماعة في مراعاة أوَّل الوقت، أو كثرة الجمع [٤١٥/٢]، وكما وقع له في حكم الركاز [١٧٦/٤] ، وآخر باب زكاة الفطر [٢٤٠/٤] ، وأواخر باب أصناف الزكاة [٣٧٨/٤]، في مسألة جواز دفع الزكاة إلى مَنْ أُخذَت منه، فوقع له التكرار في هذه في ثلاثة (٢) أماكن ، كما يأتي ذلك مُبَيَّناً في مواضعه [١٧٢/٤ و ٢٣٥/٤ و ١٧٦ و ۲٤٠ و ۳۷۸]. وكما وقع له في آخر باب السَّلَم [٣٤٣/٦]، وباب التصرف في المبيع وتلفه [٢٧٣/٦] في مسألة ما إذا قبضه جزافاً ؛ هل له أن يتصرف في قدر حقه منه أم لا؟ على ما يأتي.
المسألة
(۱) في (ح): «سبع)
(۲) في النسخ الخطية: «ثلاث»، والمثبت من (ط)
الحاشية