← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
محمد بن مفلح شمس الدين المقدسي - علي بن سليمان المراداوي علاء الدين - أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي فقه حنبلي
A− A+
24
٢٤ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية الفروع . التصحيح وقيل : ودونه فعنه برقبتها واختار الخِرَقيُّ : تُتبَعُ به بعد عتقها [٤١٩/٨] . فقدم هناك بأنه يتعلق برقبته، وأطلق الخلاف هنا، والمسألة هنا من جملة الدين فيما يظهر . ووقع له أيضاً قريب (۱) من ذلك في باب الرَّهْنِ والضَّمان، فيما إذا قضى بَعْض دَيْنه، منه، ويبغضه رَهْنُ أو كفيل، فقال في الرهن : يكونُ عمَّا نواه، فإن أطلق، فإلى أيهما شاء ، وقيل : بالحصص [٣٨١/٦] . انتهى . أو أبرئ وقال في الضمان: ومَنْ عليهما منةٌ ، فيضمَنُ كلَّ منهما الآخر، فقضاه أحدهما نضفها، أو أبرأه منه ولا نيَّة ؛ فقيل : إن شاء صَرَفه إلى الأصل، أو الضمان، وقيل: بينهما نصفان [٤٠٩/٦] . انتهى . فقدم في الأولى؛ أنَّ له صَرْفَهُ مع الإطلاق إلى أيهما شاء، وأطلق هنا الخلاف، وهي فرد من أفراد المسألة التي في الرهن فيما يظهر . أو ووقع له أيضاً قريب (1) من ذلك في باب الخيار ؛ لاختلاف المتبايعين، وكتاب الإقرار فيما إذا قال : لم أكن بالغاً حال التصرف فقال في الإقرار وإن قال : لم أكن بالغاً، فوجهان [٤۰۲/۱۱] ، وقال في الخيار : وإن اختلفا في شَرْط صحيح فاسد، فعنه : التحالف، وعنه : قَوْلُ منکره، ، كمُفسد للعَقْد نصَّ عليه في دعوى عبد عدم الإذن، ودعوى الصغر، وفيه وَجْهُ [٢٧٠/٦ - ٢٧١]. انتهى. فأطلق الخلاف في الإقرار، وقدم في الخيار عَدَمَ قَبول قَوْله ، وقال : نصَّ عليه، ولا فَرْقَ بين الإقرار وغيره في دعوى الصبي ذلك، صرح به الأئمة، منهم الشيخ تقي الدين(٢)، وابن رجب وغيرهما. الحاشية (۱) في النسخ الخطية: قريباً» والمثبت من (ط) (۲) هو : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، شيخ الإسلام. من مصنفاته: «السياسة الشرعية»، شرح العمدة»، «الفتاوى»، وغيرها . ت (۷۲۸ هـ) (ذيل طبقات الحنابلة (٣٨٧/٢، «الأعلام ١٤٤/١ •