← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
محمد بن مفلح شمس الدين المقدسي - علي بن سليمان المراداوي علاء الدين - أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي فقه حنبلي
A− A+
23
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية الفروع 1) ا في باب الدعاوى : ويَسْتحلفُ في كلِّ حق آدمي في رواية، واستثنى الخرقي (٢) القَودَ، التصحيح والنكاح ، واستثنى أبوبكر النكاح والطلاق ، واستثنى أبو الخطاب (۳) ذلك وأشياء عددها، وقال القاضي : في طلاق وقَوَدٍ وقَذف روايتان والبقيَّةُ لا يُستحلفُ فيها. وقدَّم في المحرَّر» كأبي الخطاب، وزاد : الإيلاء ، وفي الجامع الصغير» : ما لا يجوز بدله ـ وهو ما ثبت بشاهدين - لا يُستحلفُ فيه، وعنه : يُستحلفُ فيما يُقضى فيه بالنكول فقط [۲۷۳/۱۱] . انتهى . فقَدَّمَ في القسامة أن يحلف في دعوى القَوَدِ أو لا يحلف، وهو أشهر، وأطلق في باب الدعاوى ) . (ε) (1 • . انتهى . ووقع له أيضاً في باب زكاة السائمة، في وجوب الزكاة فيما غُذْيَ باللبن، فقال في أوَّل الباب : تجبُ في الإبل والبقر والغنم للدّرُ والنَّسل، وأطلق بعضُهم، فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعاً ، غَيْرَ سائم (٤) ، وجهين ، وبعضُهم احتمالين، وسيأتي[٥/٤]. وقال في أثناء الباب فإن تغذّت باللبن، فقيل : تجب؛ لوجوبها تبعاً للأمات، : : كما تتبعها في الحَوْل ، وقيل : لا ؛ لعدم السَّوْمِ المُعْتَبر [٣٢/٤] . انتهى . فقدم أولاً، وأطلق ثانياً . ووقع له أيضاً قريب (٥) من ذلك في باب الحَجْرِ، والخُلع، في تعلقِ دَيْنِ الرقيق غير المأذون له، فقال في الحَجْر : ويتعلَّقُ دَيْنُ غير المأذون له برقبته . نقله الجماعة، وعنه : بذمته [٢٠/٧] . وقال في الخُلع : وخُلْعُ الأَمَةِ، كاستدانتها، يصح بإذنِ سَيْدِ، الحاشية (۱۱) ليست في (ح) (۲) هو : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي الحنبلي، صاحب «المختصر» المشهور في مذهب أحمد . كانت له مصنفات كثيرة لكنها أحرقت بعد خروجه من بغداد . ت ٣٣٤) (هـ) . سير أعلام النبلاء» ٣٦٣/١٥ ، المقصد الأرشده ۳/ ۲۰ . أحمد (۳) هو محفوظ بن بن الحسن بن أحمد ، الكلوذاني، البغدادي التمهيد»، وغيرها . ت ٥١٠ هـ) . المقصد الأرشد ٢٠/٣ (٤) في (ط): «سليم» (٥) في النسخ الخطية : (قريباً) والمثبت من (ط) · مصنفاته : من : «الهداية»، «الانتصار»،