← المكتبة
▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
A−
A+
22
۲۲
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية
الفروع
،
صحيح الوجهين والثاني بالقفيز قال : ويحسنُ أن يُقَال: أَغْرق السفينة هذا القفيز، وجزم أيضاً ؛ أنَّ القفيز المُغْرِقُ لها [٣٦/١٠ - ٣٧] . انتهى .
التي
وقال في كتاب الديات : وهل يَضْمَنُ مَنْ ألقى عدلاً مملوءاً بسفينة ما فيها، أو نضفه ، أو بحصته؟ يحتملُ أوْجُها [٤٢٣/٩] . انتهى . فأطلق الخلاف هنا، والحكم في قبلها ، غَيْرَ مُطلق الخلاف فيه، فحصل في كلامه نظر من وجهين :
(۲)
أحدهما : هذا، والثاني : أنَّه تابع ابن حمدان (۱) في «رعايته»، فنقل كلامه بحروفه، والأوجه التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عنده لم يُسْبَق إليها، بل هو خرجها، فأوهم كلامُ المصنف أنَّ الأوْجُة للأصحاب ؛ مع أن المصنف قد نقل كلام ابن عقيل وغيره في الحدود، إلا أن تكون المسألتان متغايرتين) ، وهو بعيد، وقد التزم المصنِّفُ أنه لا يُطلقُ (۳) إلا إذا اختلف الترجيح، فأين اختلافُ (٤) الأصحاب في هذا؟ والله أعلم . ه ووقع له أيضاً ما يُشابه ذلك في باب القسامة، والدعاوى، فيما إذا ادعي عليه ما يوجب قصاصاً، فقال في باب القسامة : ومتى فُقد اللَّوْثُ (٦) ، حلف المدعى عليه يميناً، وعنه خمسين، وعنه : لا يمين في عَمْد، أشْهَرُ [١٨/١٠]. وقال)
وهي
عاشية
"
(۱) هو : أبو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الفقيه الأصولي القاضي مصنفاته : الرعاية الكبرى»، و«الرعاية الصغرى»، و«الوافي» . (ت) ٦٩٥ هـ). (الدر المنضدة ٤٣٦/١
(۲) في النسخ الخطية : متغايرتان»، والمثبت من (ط)
(۳) بعدها في (ح): «الخلاف»
.
من
(٤) بعدها في (ح): «ترجيح»
(٥٥) ليست في (ح) .
(٦) اللوث، هو : العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه . أو هو : ما يُغلّب على الظن صدق المدعي . «المغني»
١٩٣/١٢-١٩٤