← المكتبة
▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
A−
A+
21
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية
۲۱
الفروع
هبة ونحوها فقال في آخر أصنافِ الزكاة ويَقْبلُ ويقبضُ لصغير من زكاة وهبة التصحيح |
،
وكفارة وليه ثم قال : ومُمَيّز كغَيْره، وجزم في «المُغْني» بصحة قبوله بلا إذن، وكذا قبضه [٣٧٣/٤ - ٣٧٤]، وقال في كتاب البيع : وفي قبول صغير، ومُمَيِّز، وسَفيه، وعبد، هبة، ووصية بلا إذن، أوْجُهُ [١٢٦/٦] . فأطلق هنا، وقدم هناك.
ووقع
له أيضاً في باب الكتابة، وكتاب الحدود في إجزاء إقامة الحد من المكاتب على رقيقه ، فقال في الكتابة عن المكاتب : وفي بَيْعه نساءً، وقوده من بعض رقيقه الجاني على بعض، وحده، وجهان [١٤٦/٨]. وقال في الحدود ولسيد مكلف عالم به إقامة حد، والأصحُ : حُرِّ [۲۹/۱۰]. انتهى. فأطلق في الإجزاء هناك، وصحح هنا عَدَمَ
الإجزاء منه .
ووقع له في باب النية، والإمامة، في بطلان صلاة الإمام الأمي إذا صلى خلفه قارئ، فقال في الإمامة : وإن بطلت صلاةُ قارئ خَلْفَ أمِّي ؛ ففي إمام وجهان [٣١/٣]. وقال في النية : وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر، أو مأمومه، لم يصح . نص عليه، وكذا إن نوى إمامَةَ مَنْ لا يصح أن يَؤُمه ، كامرأة تؤم رجلاً، لا تصح صلاة الإمام في ، وكذا أمي قارئاً [١٤٨/٢]. انتهى. فقوله : وكذا أُمي قارئاً، المسألة التي في الإمامة فيما يظهر وقد أطلق الخلاف فيها هناك، وجعل هنا الأشهر البطلان، والله
الأشهر :
أعلم.
เ
هي
ووقع له أيضاً ما يشابه ذلك في كتاب الديات، وكتاب الحدود في ضمان السفينة إذا أُلقي فيها شَيْءٌ فغرقها، فقال في كتاب الحدود وإن زاد سوطاً، فديته، كضربه بسوط لا يحتمله، وإلقاء حَجَر في سفينة مثله لا يُغرقها اتفاقاً . ذكره ابن عقيل . وفي «واضحه» : إن وضع في سفينة كُرّا(۲) فلم تَغْرَق، ثم وضع قفيزاً فغَرِقت، فَغَرَقُها بهما في أقوى
الحاشية
۱ - ۱) ليست في (ح)
.
(۲) الكر: كيل ،معروف، وهو اثنا عشر وسقاً = ١٥٦٠ كغم تقريباً