← المكتبة
▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
A−
A+
20
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية
الفروع التصحيح
الحاشية
الثاني : كونه في المحل الثاني لم ينسب الخلاف إلا إلى صاحب «الترغيب»، مع
إطلاقه النَّقْل قبل ذلك بيسير . ووقع له أيضاً . له أيضاً في باب الغضب، وكتاب الديات في حفر بئر في السابلة، فقال في باب الغصب : وإن حفر بئراً في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر، لم يضمن، وعنه : بإذن حاكم وعنه : بلى. [٢٥٧/٧] انتهى. وقال في كتاب الديات : وفي «الترغيب»: إن رش الماء، ليسكُنَ الغبار، فمصلحة عامة كحفر بئر ،سابلة، وفيه روايتان [٤١٧/٩]. فقدم هناك عدم الضمان وأطلق الخلاف هنا، والذي يَظْهَرُ أنَّ إطلاق الخلاف من تتمة كلام صاحب الترغيب ، أو أنه مجرَّدُ حكاية خلاف، فلا اعتراض عليه . ووقع له أيضاً في باب الهبة، وباب أحكام أُمهات الأولاد في ثبوت الدِّينِ في ذمة الوالد لولده فقال في الهبة : وهل يثبتُ لولد في ذمّة أبيه ،دين، أو قيمَةُ مُتْلَف، أو غيره؟ فيه وجهان ونصه : لا . [٤٢٤/٧] انتهى . وقال في باب أحكام أمهات الأولاد وإن وطئ حُرِّ أو والدٌ أَمَةً لأهل غنيمة هو منهم ، فعليه المهرُ ، فإن أحْبَلَها ، فأم ولده، وولده حر، ويلزمه قيمتها ، وكذا الأبُ يُولد جارية ولده، وذكر جماعة هنا : لا يثبت له في ذمته شيء ، وهو ظاهرُ نصه (۱)[١٦٨/٨] ، فحصل الاختلاف من وجهين، ولكن النص اختلف فيه الأصحاب، فالشيخ الموفّقُ ومَنْ تابعه تأوّله ، وكثير من الأصحاب لم يتأوّله، فتابع الشيخ تارةً، وغيره أخرى، أو يقال : ورد نص ،وظاهر، وهو بعيد، ويأتي بيان ذلك
في موضعه .
،
" ووقع له أيضاً في باب ذكر أصناف الزكاة، وكتاب البيع في قبض مُميز من
(۲
(۱) بعدها في (ح) : (انتهى ، فأطلق هناك، وقدم هنا الثبوت في شيء مخصوص، وقال في الهبة ونصه : لا يثبت .
وقال هنا : وهو ظاهر نصه
(۲ ـ ۲) ليست في (ح)