← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
محمد بن مفلح شمس الدين المقدسي - علي بن سليمان المراداوي علاء الدين - أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي فقه حنبلي
A− A+
19
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ۱۹ الفروح ووقع له أيضاً قريب من ذلك في باب الحيض، وما يُفسد الصومَ في الكفارة، فقال التصحي في باب الحيض : وفي سُقوطها بالعجز روايتان [ص: ٣٦٠] ، وقال في باب ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ : ولا يسقط غيرُ كفَّارة الوطء في الصوم بالعجز ، مثل كفارة الظهار، واليمين، وكفارات الحج . نصَّ عليه وعنه : يسقط، وذكر غير واحد : تسقط كفارة وطء الحائض بالعَجْزِ، ونحو ذلك على الأصحُ [٥٨/٥ - ٥٩] . انتهى . فأطلق الخلاف هناك، وقَدَّم هنا عَدَمَ السقوط فيما يظهر . ووقع له أيضاً ، 6 له أيضاً في باب التيمم وكتاب الصيام في جواز التيمم في الخوف على نفسه، فقال في التيمم : وهو بَدَلْ حَضَراً وسَفراً لعادم الماء، بحبس، أو غيره، وعنه : وفي غاز بقُرْبه الماء يَخافُ ـ إن ذهب ـ على نفسه : لا يتيمم ويؤخره [٢٧٣ - ٢٧٧]. انتهى. وقال في كتاب الصيام وذكر جماعةٌ فيمن هو في الغزو، وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه، يخاف إن ذهب إليه على نفسه، أو فوت مطلوبه ؛ فعنه : يتيمم ويُصلي، اختاره أبوبكر، وعنه : لا يتيمم، ويؤخِّرُ الصلاةَ ، وعنه : إن لم يَخَفْ [٤٣٨/٤] . انتهى . فقدَّمَ هناك جواز التيمم، وأطلق هنا. وقد يقال : إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام عن جماعة، في معرض الاستشهاد لمسألة ما إذا أحاط العدو ببلدة والصومُ يُضعفهم، لا أنَّه ابتداء مسألة ؛ فلذلك قال : وسبق في التيمم [٤٣٨/٤] . لكنَّ إتيانه بصيغة إطلاق الخلاف يقتضي القوة من الجانبين والله أعلم . ووقع له أيضاً في باب الظهار في باب الظهار فى مسألة عتق المغصوب في موضعين، فقال في موضع منهما : فإن أعتق مغصوباً، لم يُجزئه، وفيه وجه [١٩١/٩]، وقال بعد ذلك بقريب من عشرة أسطر : وفي مغصوب وجهان في الترغيب [١٩٤/٩] . انتهى . فقدم أوَّلاً عَدَمَ الإجزاء، وأطلق ثانياً الخلاف في الإجزاء، وهو عجيب منه من وجهين : أحدهما : كونه يقدِّمُ حكماً ، ثم يُطلقُ الخلاف مع قُرْب المحل. . الحاشية