← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12
محمد بن مفلح شمس الدين المقدسي - علي بن سليمان المراداوي علاء الدين - أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي فقه حنبلي
A− A+
18
۱۸ الفروع تصحيح رقه الحاشية مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ووقع له قريب من ذلك في هذه المسألة بعينها في المكانين، في صحة القضاء في ، فإنه صحَّحَ في كتاب المناسك الصحة [۲۱۱/٥]، وأطلق الخلاف في محظورات الإحرام [٤٥٥/٥] بقيل وقيل مع قوله : والصحة أشْهرُ على ما يأتي هناك . ، ، ووقع له أيضاً في الاعتكاف، والوقف : في البيع والشراء في المسجد ، فقال في أواخر الاعتكاف ولا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره. نص عليه في رواية حنبل ، وجزم في الفصول» و «المستوعب بأنه يُكره [١٩٤/٥] . وقال في أواخر كتاب الوقف وفي صحة بَيْع فيه، وتحريمه، وعَمَل صَنعة روايتان [۳۹۸/۷]. فقدم هناك التحريم، وأطلق الخلاف هنا . : ووقع له أيضاً في باب الآنية، وباب سَتْر العورة في لبس جلد مختلف فيه، فقال في باب الآنية : وفي لُبس جلد ثعلب وافتراش جلد سَبع روايتان [ص: ١١٦] ، وقال في آخر (۱) باب سَتْر العورة : ويُكره لبسه وافتراشه جلداً مختلفاً في نجاسته، وقيل: لا. وعنه : يَحرُم [۸۱/۲] . فقدم هنا الكراهة، وأطلق الخلاف في الآنية في لبس جلد الثعلب وافتراش جلد السَّبع ، وهي فَرْدٌ من أفراد المسألة التي في سَتْرِ العورة، ومن جملة صُوَرِها فيما يظهر . ووقع له أيضاً في باب التيمم، وصلاة الخوف، وكتاب الصيام في فوت المطلوب، فقال في التيمم : وفي فَوْت مطلوبه ،روايتان [ ص: ۲۷۷]، وكذا في الصيام [٤٣٨/٤]، لكن على سبيل الاستشهاد وقال في صلاة الخوف ولطالب عدو يخافُ فَوْتَه الصلاة كذلك، يعني: كالصلاة في شدة الخوف، وعنه : لا ، وكذا التيمم له [١٣١/٣]، فأطلق الخلاف هناك فيهما ، وقدم هنا الجواز (٢) . (۱) ليست في (ح) والمثبت من (ط) (۲) في (ح): «المنع .