← المكتبة ▭▭ صفحتان
العدة شرح العمدة - المقدسي - ت علي - ط الحديث
بهاء الدين ابو محمد عبدالرحمن بن ابراهيم بن احمد المقدسي فقه حنبلي
A− A+
15
۱۷ باب أحكام المياه بالتراب، (١٤) ويجزئ فى سائر النجاسات ثلاث منقية، (١٥) وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله : «صبوا على بول الأعرابي ذَنوبا من ماء» (۱) (١٦) ويجزئ في بول الغلام الذى لم يأكل الطعام النضح، (۱۷) وكذلك المذى، إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب (۲) متفق عليه، فنقيس عليه نجاسة الخنزير. یده»(۳) علل بوهم مسألة ١٤: (ويجزئ فى سائر النجاسات ثلاث منقية لأن النبي علم قال : إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدرى أين باتت النجاسة ، ، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها، وقال عالم : إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب الغائط ثلاثة أحجار منقية» (٤) (رواه الدارقطني) فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى، لأنه أبلغ فى الإنقاء، وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسًا عليها وعنه مرة قياساً على النجاسة على الأرض. مسألة ١٥: (وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله : صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء (٥) وفى رواية : سجلاً من ماء» (رواه أبو داود). مسألة :١٦ ( ويجزئ في بول الغلام الذى لم يأكل الطعام النضح) وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (متفق عليه). مسألة ۱۷: (وكذلك المذى وفى كيفية تطهيره روايتان إحداهما: يجزئ نضحه (۱) تقدم . (۲) تقدم . (۳) صحيح أخرجه البخارى (١٦٠) ومسلم (٦٤١) وأبو داود (۱۰۳) - ١٠٥) والترمذى (٢٤) والنسائي (١ - ١٦١ ٤٤٠) من حديث أبي هريرة وابن ماجه (٣٩٥) من حديث جابر . (٤) حسن: أخرجه الدارقطنى (١٤٤) وأبو داود (٤٠) كتاب الطهارة ، والبخارى فى «الكبير» (۱/ ۲۷۱) والدارمي (٦٧٠) انظر صحيح سنن أبي داود (۱/ ۲۱). (۵) صحيح أخرجه البخارى (۲۲۰) كتاب الوضوء، والترمذى (١٤٧) كتاب الطهارة، وأبو داود (۳۸۰) الطهارة، والنسائى (٥٦) كتاب الطهارة وابن ماجه (٥٢٩) كتاب الطهارة، وأحمد في المسند (٧٢١٤).