← المكتبة ▭▭ صفحتان
العدة شرح العمدة - المقدسي - ت علي - ط الحديث
بهاء الدين ابو محمد عبدالرحمن بن ابراهيم بن احمد المقدسي فقه حنبلي
A− A+
14
١٦ كتاب الطهارة (۷) وإن طبخ فى الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته (۸) وإذا شك فى طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين، وإن (۹) خفى موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، (١٠) وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما ، (۱۱) وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، (۱۲) وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة (۱۳) وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا قلنا : إنه تقريب لا ينجس الماء، وإن قلنا إنه تحديد نجس . مسألة : ( وإن طبخ فى الماء ما ليس بطهور ) سلب طهوريته إجماعاً (وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حبراً أو صبغا أو استعمل فى رفع حدث سلب طهوريته) أيضاً، لأنه زال عنه إطلاق اسم أشبه ما لو تغير بزعفران وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به . مسألة : ( وإذا شك فى طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين لأنه الأصل. مسألة : وإن خفى موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها) یعنى يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين . مسألة ١٠ : ( وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) مسألة اا: (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين. سألة ١٢ : ( وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى فى كل ثوم ب صلاة بعدد النجس وزاد (صلاة لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل . مسألة :١٣ وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب) لقوله