9
تاب المياه
حَدَثُ ) ، أَوْ غُمِسَ فِيهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضِ لِوُضُوءٍ ) ، أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ
زَالَتْ بِهَا النَّجَاسَةُ : فَطَاهِرُ .
وَالنَّجَسُ : مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ ، أَوْ لَاقَاهَا وَهُوَ يَسِيرُ (۳) ، أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلَّ نَجَاسَةٍ
قَبْلَ زَوَالِهَا .
فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى المَاءِ النَّجِسِ : طَهُورُ كَثِيرُ - غَيْرُ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثِيرِ بِنَفْسِهِ ، أَوْ نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيَّرٍ : طَهُرَ
: (٤)
وَإِنْ شَكٍّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ طَهَارَتِهِ : بَنَى عَلَى اليَقِينِ .
وَإِنِ
اشْتَبَه طَهُورُ بِنَجِسٍ : حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُمَا وَلَمْ يَتَحَرَّ (٥) .
= فَيُضَافُ ، كَمَا يُقَالُ : (مَاءُ وَرْدِ) .
وَلَكِنْ يُقَالُ : هَذَا لَا يَكْفِي فِي نَقْلِهِ مِنَ الظُّهُورِيَّةِ إِلَى الطَّهَارَةِ إِلَّا إِذَا انْتَقَلَ اسْمُهُ انْتِقَالًا كَامِلا ؛ فَيُقَالُ - مَثَلًا - : (هَذَا مَرَقُ) وَ(هَذِهِ قَهْوَةً) ؛ فَحِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى مَاءً ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى شَرَابًا ؛
يُضَافُ إِلَى مَا تَغَيَّرَ بِهِ . (۱) الصَّوَابُ : أَنَّ مَا رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثُ : طَهُورُ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الظُّهُورِيَّةِ ، وَلَا يُمْكِنُ العُدُولُ عَنْ هَذَا الأَصْلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيَّ يَكُونُ وَجِيهًا .
(۲) هَذَا القَوْلُ ضَعِيفٌ أَثَرًا وَنَظَرًا ... ، وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ طَهُورٌ .
(۳) أَيْ : لَاقَى النَّجَاسَةَ وَهُوَ دُونَ القُلَّتَيْنِ ... ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قِسْمِ النَّجَسِ إِ
أَنْ يَتَغَيَّرَ . (٤) الصَّحِيحُ : أَنَّهُ إِذَا زَالَ تَغَيُّرُ المَاءِ النَّجَسِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَإِنَّهُ يَكُونُ طَهُورًا ... وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا فَالعِلَّةُ وَاحِدَةً ، مَتَى زَالَتِ النَّجَاسَةُ فَإِنَّهُ يَكُونُ طَهُورًا . (٥) قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : يَتَحَرَّى ، وَهُوَ الصَّوَابُ .