← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع - خنفر
حازم خنفر فقه حنبلي
A− A+
9
تاب المياه حَدَثُ ) ، أَوْ غُمِسَ فِيهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضِ لِوُضُوءٍ ) ، أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتْ بِهَا النَّجَاسَةُ : فَطَاهِرُ . وَالنَّجَسُ : مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ ، أَوْ لَاقَاهَا وَهُوَ يَسِيرُ (۳) ، أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلَّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِهَا . فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى المَاءِ النَّجِسِ : طَهُورُ كَثِيرُ - غَيْرُ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثِيرِ بِنَفْسِهِ ، أَوْ نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيَّرٍ : طَهُرَ : (٤) وَإِنْ شَكٍّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ طَهَارَتِهِ : بَنَى عَلَى اليَقِينِ . وَإِنِ اشْتَبَه طَهُورُ بِنَجِسٍ : حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُمَا وَلَمْ يَتَحَرَّ (٥) . = فَيُضَافُ ، كَمَا يُقَالُ : (مَاءُ وَرْدِ) . وَلَكِنْ يُقَالُ : هَذَا لَا يَكْفِي فِي نَقْلِهِ مِنَ الظُّهُورِيَّةِ إِلَى الطَّهَارَةِ إِلَّا إِذَا انْتَقَلَ اسْمُهُ انْتِقَالًا كَامِلا ؛ فَيُقَالُ - مَثَلًا - : (هَذَا مَرَقُ) وَ(هَذِهِ قَهْوَةً) ؛ فَحِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى مَاءً ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى شَرَابًا ؛ يُضَافُ إِلَى مَا تَغَيَّرَ بِهِ . (۱) الصَّوَابُ : أَنَّ مَا رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثُ : طَهُورُ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الظُّهُورِيَّةِ ، وَلَا يُمْكِنُ العُدُولُ عَنْ هَذَا الأَصْلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيَّ يَكُونُ وَجِيهًا . (۲) هَذَا القَوْلُ ضَعِيفٌ أَثَرًا وَنَظَرًا ... ، وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ طَهُورٌ . (۳) أَيْ : لَاقَى النَّجَاسَةَ وَهُوَ دُونَ القُلَّتَيْنِ ... ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قِسْمِ النَّجَسِ إِ أَنْ يَتَغَيَّرَ . (٤) الصَّحِيحُ : أَنَّهُ إِذَا زَالَ تَغَيُّرُ المَاءِ النَّجَسِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَإِنَّهُ يَكُونُ طَهُورًا ... وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا فَالعِلَّةُ وَاحِدَةً ، مَتَى زَالَتِ النَّجَاسَةُ فَإِنَّهُ يَكُونُ طَهُورًا . (٥) قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : يَتَحَرَّى ، وَهُوَ الصَّوَابُ .