10
تاب المياه
وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا وَلَا خَلْطُهُمَا (۱)
وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ : تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا وَاحِدًا - مِنْ هَذَا غُرْفَةٌ وَمِنْ هَذَا غُرْفَةً -
وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً (٢) .
وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابُ طَاهِرَةُ بِنَحِسَةٍ أَوْ بِمُحَرَّمَةٍ : صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبِ صَلَاةٌ بِعَدَدِ
النَّجِسِ أَوِ المُحَرَّمِ وَزَادَ صَلَاةً (٢) .
(1) إِذَا أَمْكَنَ تَطْهِيرُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَجَبَ التَّطْهِيرُ ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّيَمُّمِ . (۲) هَذِهِ المَسْأَلَة لَا تَرِدُ عَلَى مَا صَحَحْنَاهُ ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الطَّاهِرِ غَيْرِ المُطَهِّرِ - عَلَى القَوْلِ
الصحيح .. (۳) الصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَتَحَرَّى ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَةُ أَحَدِ الشَّيَابِ صَلَّى فِيهِ ، وَاللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَلَمْ يُوجِب اللهُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ . وَاكَذَلِكَ فِي الشَّيَابِ المُحَرَّمَةِ ؛ فَيَتَحَرَّى وَيُصَلِّي بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ الثَّوْبُ المُبَاحُ . وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَرِّي لِعَدَمِ وُجُودِ القَرِينَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِيمَا شَاءَ ؛ لأَنَّهُ فِي هَذِهِ الحَالِ مُضْطَرُّ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ المُحَرَّمِ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ .