7
تاب المياه
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
خِلْقَتِهِ
وَهِيَ : ارْتِفَاعُ الحَدَثِ - وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَزَوَالُ الخَبَثِ .
المِيَاهُ ثَلَاثَةُ (1)
:
طَهُورُ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ (۲) وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ (۲) ، وَهُوَ البَاقِي عَلَى
فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِج - كَقِطَعِ كَافُورٍ ، أَوْ دُهْنٍ ، أَوْ بِمِلْحِ مَانِي ، أَوْ سُخَّنَ پنجس ـ (٤) : كرة (٥) .
(۱) الصَّحِيحُ : أَنَّ المَاءَ قِسْمَانِ فَقَط : طَهُورٌ وَنَجَسٌ ، فَمَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجَسٌ ، وَمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ طَهُورُ ، وَأَنَّ الطَّاهِرَ قِسْمٌ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ .
مَحَلُّهَا .
(۲) التُّرَابُ فِي التَّيَمُّم - عَلَى المَذْهَبِ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ ، وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ يَرْفَعُ الحَدَثَ . (۳) أَيْ : لَا يُزِيلُ النَّجَسَ إِلَّا المَاءُ ... وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ النَّجَاسَةُ بِأَيِّ مُزِيلٍ كَانَ ؛ طَهُرَ
(٤) الصَّوَابُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُحْكَمَ الغِطَاءِ لَا يُكْرَهُ ، فَإِنْ دَخَلَ فِيهِ دُخَانُ وَغَيَّرَهُ فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ الاسْتِحَالَةَ تُصَيّرُ النَّجِسَ طَاهِرًا ، فَإِنْ قُلْنَا بِذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الاسْتِحَالَةَ لَا تُطَهِّرُ وَتَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِ المَاءِ بِهَذَا الدُّخَانِ ؛ كَانَ نَجِسًا .
دليل .
(٥) الصَّوَابُ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ كُلَّهَا : أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ؛ لأَنَّ الكَرَاهَةَ حُكْمُ شَرْعِيٌّ يَفْتَقِرُ إِلَى