← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع - خنفر
حازم خنفر فقه حنبلي
A− A+
17
بَابُ الاسْتِنْجَاءِ وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ وُضُوءُ وَلَا تَيَمُّمُ (۱) - لِكُلِّ خَارِج) ، لَكِنَّهُ طَاهِرُ ، وَالظَّاهِرُ لَا يَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ لَهُ . وَيُسْتَثْنَى - أَيْضًا - غَيْرُ المُلَوَّثِ لِيُبُوسَتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ شَيْءٍ لَا يُلَوِّتُ ـ لِيُبُوسَتِهِ - فَلَا يُسْتَنْجَى لَهُ ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ مِنَ الاسْتِنْجَاءَ الطَّهَارَةُ ، وَهُنَا لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ . (1) إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فِي حَالَةِ السَّعَةِ فَإِنَّنَا نَأْمُرُهُ أَوَّلًا بِالاسْتُنَجَاءِ ثُمَّ بِالْوُضُوءِ - وَذَلِكَ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - ، وَأَمَّا إِذَا نَسِيَ أَوْ كَانَ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا يَجْسُرُ الإِنْسَانُ عَلَى إِبْطَالِ صَلَاتِهِ ، أَوْ أَمْرِهِ بِإِعَادَةِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ . ۱۷