17
بَابُ الاسْتِنْجَاءِ
وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ وُضُوءُ وَلَا تَيَمُّمُ (۱)
- لِكُلِّ خَارِج) ، لَكِنَّهُ طَاهِرُ ، وَالظَّاهِرُ لَا يَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ لَهُ .
وَيُسْتَثْنَى - أَيْضًا - غَيْرُ المُلَوَّثِ لِيُبُوسَتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ شَيْءٍ لَا يُلَوِّتُ ـ لِيُبُوسَتِهِ - فَلَا يُسْتَنْجَى لَهُ ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ مِنَ الاسْتِنْجَاءَ الطَّهَارَةُ ، وَهُنَا لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ .
(1) إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فِي حَالَةِ السَّعَةِ فَإِنَّنَا نَأْمُرُهُ أَوَّلًا بِالاسْتُنَجَاءِ ثُمَّ بِالْوُضُوءِ - وَذَلِكَ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - ، وَأَمَّا إِذَا نَسِيَ أَوْ كَانَ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا يَجْسُرُ الإِنْسَانُ عَلَى إِبْطَالِ صَلَاتِهِ ، أَوْ أَمْرِهِ بِإِعَادَةِ
الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ .
۱۷