15
بَابُ الاسْتِنْجَاءِ
(1)
وَبَوْلُهُ فِي شَقٌ - وَنَحْوِهِ ـ ) .
وَمَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِهِ (۲)
وَاسْتِنْجَاؤُهُ وَاسْتِجْمَارُهُ بِهَا (٢) .
وَاسْتِقْبَالُ النَّيّرَيْنِ (4)
وَيَحْرُمُ :
اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي غَيْرِ بُنْيَانِ (٥) .
وَلُبْتُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ (٦) .
(۱) الكَرَاهَةُ تَزُولُ بِالحَاجَةِ ؛ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هَذَا المَكَانَ الْمُتَشَقَّقَ .
(۲) الجَزْمُ بِالكَرَاهَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَالِ البَوْلِ - لِلْحَدِيثِ الوَارِدِ - ، وَفِي غَيْرِ حَالِ البَوْلِ مَحَلُّ احْتِمَالٍ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَاعٍ فَفِي اليَدِ اليُسْرَى غُنْيَةٌ عَنِ اليَدِ اليُمْنَى . (۳) أَمَّا إِذَا احْتَاجَ إِلَى الاسْتِنْجَاءِ أَوِ الاسْتِجْمَارِ بِيَمِينِهِ - كَمَا لَوْ كَانَتِ اليُسْرَى مَشْلُولَةٌ - فَإِنَّ الكَرَاهَةَ تَزُولُ ، وَكَذَا إِنِ احْتَاجَ إِلَى الاسْتِجْمَارِ بِاليَمِينِ - مِثْلُ أَنْ لَا يَجِدَ إِلَّا حَجَرًا صَغِيرًا - . (٤) الصَّحِيحُ : عَدَمُ الكَرَاهَةِ ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ الصَّحِيحِ ؛ بَلْ وَلِقُبُوتِ الدَّلِيلِ الدَّالَّ عَلَى الجَوَازِ .
(٥) الرَّاجِحُ : أَنَّهُ يَجُوزُ فِي البُنْيَانِ اسْتِدْبَارُ القِبْلَةِ دُونَ اسْتِقْبَالِهَا ؛ لأَنَّ النَّعْيَ عَنِ الْاسْتِقْبَالِ مَحْفُوظٌ لَيْسَ فِيهِ تَفْصِيلُ وَلَا تَخْصِيصُ ، وَالنَّهْيَ عَنِ الاسْتِدْبَارِ خُصَّصَ بِمَا إِذَا كَانَ فِي البُنْيَانِ ؛ لِفِعْلِ
النبي صلى الله عليه وسلم
(٦) تَحْرِيمُ اللُّبْثِ مَبْنِيَّ عَلَى التَّعْلِيلِ ، وَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ
عَنْهُ : (إِنَّهُ يُكْرَهُ ، وَلَا يَحْرُمُ) .
١٥