14
وَنَتْرُهُ ثَلَاثًا (1) .
بَابُ الاسْتِنْجَاءِ
عَنْهُ .
وَتَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِيَ فِي غَيْرِهِ - إِنْ خَافَ تَلَوُّتًا - .
وَيُكْرَهُ :
دُخُولُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ - تَعَالَى - إِلَّا لِحَاجَةٍ (٢) .
وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنَ الْأَرْضِ (۳)
وَكَلَامُهُ فِيهِ (٤)
(۱) [الحَدِيثُ الوَارِدُ فِي النَّتْرِ) ضَعِيفُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ... ، وَالنَّتْرُ مِنْ بَابِ التَّنَطْعِ المَنْهِي
(۲) [الحَدِيثُ الوَارِدُ فِي هَذَا مَعْلُولُ وَفِيهِ مَقَالُ كَثِيرٌ ، وَمَنْ صَبَّحَ الحَدِيثَ أَوْ حَسَّنَهُ قَالَ بِالكَرَاهَةِ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَصِحُ ؛ قَالَ بِعَدَمِ الكَرَاهَةِ ، لَكِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ لَا يَدْخُلَ . وَفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِنَا : (الْأَفْضَلُ) ، وَالقَوْلِ : (إِنَّهُ مَكْرُوهُ) ؛ لأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْأَفْضَلِ الْوُقُوعُ
فِي المَكْرُوه .
لِلْعَوْرَة ..
(۳) هَذَا لَهُ حَالَانِ :
الأُولَى : أَنْ يَكُونَ حَوْلَهُ مَنْ يَنْظُرُهُ ، فَرَفْعُ ثَوْبِهِ هُنَا قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنَ الْأَرْضِ مُحَرَّمُ ؛ لِأَنَّهُ كَشْفُ
الثَّانِيَةُ : كَشْفُهُ وَهُوَ خَالٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ ، فَهَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ كَشْفِ العَوْرَةِ وَالْإِنْسَانُ خَالٍ .
(٤) أَمَّا إِذَا كَانَ قَاضِيَا الحَاجَةِ اثْنَيْنِ ؛ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ الْآخَرِ وَيَتَحَدَّثَانِ فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا
شَكٍّ .
١٤