← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف - أبو يعلى - ت طالب - ط النوادر 01-03
أبو يعلى الفراء فقه حنبلي
A− A+
9
أو نقول : ليس إذا جاز في مسجد الجماعة جاز في غيره ؛ كالطَّوافِ يجوز في المسجد الحرام، ولا يجوز في غيره. وإن قاسوا على المسجدِ الَّذي لا تُقام فيه الجمعة، فالفرق بينهما ما ذكرناه . ٢ - مال لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها : ، أوماً إليه أحمد في رواية أبي داود وقد سُئِلَ عن المرأة تعتكف في بيتها، فذكر النِّساء تعتكفن في المساجد، ويُضرَبُ لهنَّ فيه بالخيمِ، وقد ذهب هذا من النَّاس . وهو قول مالك والشافعي . قال أبو حنيفة : يجوز اعتكافها في مسجد بيتها . دليلنا : ما روى النَّجاد بإسناده عن كثير مولى ابن سَمُرَةَ : أَنَّ امرأةٌ أرسلت إلى رسول الله : أني أريد أن أعتكف العشر الأواخر فما ترى؟ قال : ادخلي المسجد، واقعدي في طست، فإذا امتلا، فلْيُهـراق عنك . فوجه الدَّلالة : أنَّه أمرها بالاعتكاف] بالمسجدِ (۱) ، ولم يجعل (۱) في «ت»: «بالمسجد بالمسجد» .