← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف - أبو يعلى - ت طالب - ط النوادر 01-03
أبو يعلى الفراء فقه حنبلي
A− A+
8
ووجدنا أنَّ للتكرار تأثيرا ) ، ألا ترى أَنَّ مَن يتكرر دخوله إلى مكة من الحطّابة، يجوز دخوله بغير إحرام ، ومَن لا يتكرر لا يدخلها إلا بإحرام؟ وأيضاً : فإنَّ الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد، فاختصت بمسجد مخصوص . الحرام؟ دليله : الطواف . فإن قيل : الطَّواف أخصُّ، ألا ترى أنَّه لا يجوز إلا في المسجد قيل : لا يمتنع أن يتساويا في تعلقهما بمسجد مخصوص، وإن كان أحدهما أعم، ألا ترى أنَّ الطَّواف والذَّبح يتفقان في اختصاصهما بالحرمِ، وإن كان الطَّواف أخص ؛ لأنَّه يختص بالمسجد، والذبح يعم جميع الحرم! واحتج المخالف بأنَّه مسجد بُني لصلاة الجماعة، فصح الاعتكاف فيه . دليله : المسجد الذي تقام فيه الصَّلاة. والجواب : أنَّ مسجد الجماعة لا يؤدّي إلى ترك الاعتكاف، وليس كذلك ما هنا ؛ لأنَّه يؤدي إلى تركه على التكرار من الوجهِ الَّذي بَيَّنَّا. (۱) في «ت»: «تأثير».